< فهرس الموضوعات > في اشتراط الظنّ في سائر أقسام الشهادة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في عدم انصراف البيّنة إلى صورة حصول الظنّ < / فهرس الموضوعات > وفي الكفاية حكى القول الأخير عن المشهور ( 1 ) . قال بعض الأعلام : إنّ هذا التعبير والتفصيل في الاختلاف إنّما يليق إذا كانت حجّيّة البيّنة لأجل المظنّة ، أو في صورة إفادتها كما لا يخفى على المتأمّل . ومثل تلك العبارات عبارات أُخرى . ولا يذهب عليك أنّ الظاهر - بل بلا إشكال - أنّه على القول المذكور يطّرد اشتراط الظنّ في سائر أقسام الشهادة ، كرجل وامرأتين ، وشاهد ويمين ، وثلاثة رجال وامرأتين ، ورجلين وأربع نسوة ، والرجال والنساء ولو منفردات . وصرّح سيّدنا بالقول الأخير ، استناداً إلى إطلاق ما دلّ على قبول البيّنة ، وعدم تقييدها بصورة إفادة الظنّ ، ولو كان قبولها مشروطاً به ، لوَرَدَ في الشرعيّة ما يدلّ عليه ، وليسَ ، بل ظاهر الأدلّة عدمه . ودعوى انصرافها إلى صورة حصول الظنّ ممنوعةٌ ، بل الظاهر العدم . فإنّ ظاهر قوله ( عليه السلام ) : " البيّنة على المدّعي ، واليمين على مَنْ أنكر " ( 2 ) قبول البيّنة من المدّعي ، ولا ريب في عدم توقّف صدقها عرفاً على حصول الظنّ ، ولا يسبق إلى الذهن منها أيضاً ذلك ، بل السابق إلى الذهن هو المعنى العامّ ؛ فيدلّ على أنّ على المدّعي إقامة البيّنة بالمعنى العامّ ، ويلزمه قبولها منه . وكذا سائر الأخبار والآيات . ويشهد به خلافهم في تعارض البيّنتين مع كون أحدهما أكثر عدداً أو أقوى تأيّداً . وذهب الأكثر إلى ترجيح بيّنة الخارج على ما حكي عنهم ( 3 ) وجماعة إلى ترجيح بيّنة الداخل من دون ملاحظة الأعدليّة والأكثريّة في شيء من القولين ( 4 ) ، مع