responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 372


الشرعي بالعدالة إمّا بشهادة العدلين ، أو المعاشرة المطّلعة على الحال .
ومقتضاه اعتبار الظنّ في الشهادة بالعدالة ، ولا فرق بين أفراد الشهادة .
وهو قد حكم أيضاً بثبوت العدالة بالاستفاضة لو كانت مفيدة للظنّ المتآخم للعلم ، أو ظنّ أقوى من المعاشرة وشهادة العدلين ( 1 ) .
وهو ظاهر صاحب المعالم في الدليل الرابع ، حيث إنّه - بعد أن حكم بأنّ كثيراً من أخبار الآحاد يحصل به من الظنّ ما لا يحصل من سائر الأدلّة ، فيجب تقديم العمل بأخبار الآحاد - أجاب عن الإيراد - بأنّه لو تمّ ذلك لوجب فيما إذا حصل للحاكم من شهادة العدل الواحد أو دعواه ظنّ أقوى من الظنّ الحاصل بشهادة العدلين أن يحكم بالواحد أو بالدعوى ، وهو خلاف الإجماع - بأنّه ليس الحكم في الشهادة منوطاً بالظنّ ، بل لشهادة العدلين ، فينتفي بانتفائها . ومثلها الفتوى والإقرار ، فهي - كما أشار إليه المرتضى ( 2 ) - في معنى الأسباب والشروط الشرعيّة ، كزوال الشمس وطلوع الفجر بالنسبة إلى الأحكام المتعلّقة بهما ( 3 ) .
وربّما يقال : إنّ غاية ما تقتضيه العبارة أنّ الحكم في الشهادة ليس من جهة الظنّ ، حتّى يلزم منه التعدّي إلى ما يفيد ظنّاً أقوى من الظنّ الحاصل بالشهادة ، فلا دلالة في العبارة على عدم اشتراط الظنّ في الشهادة وحجّيّته ، حتّى في صورة الشكّ ، فغاية الأمر دلالة العبارة على أنّ حجّيّة الشهادة ليس من باب الظنّ ، ولا دلالة فيها على عدم اشتراطها بالظنّ .
وهو ظاهر السيّد في المدارك أيضاً ، حيث إنّه استشكل في احتمال حجّيّة الاستفاضة على تقدير كفاية الظنّ الغالب لو فرض حصول الظنّ منها زيادةً على


1 . مجمع الفائدة والبرهان 5 : 287 . 2 . الذريعة إلى أُصول الشريعة 2 : 537 ، ونقله عنه في معالم الدين : 193 . 3 . معالم الدين : 193 .

372

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست