responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 198


فيتأتّى الاصطلاح في المشتقّات بالتعيّن ( 1 ) على حسب المعنى المصطلح في المصدر بالتعيين كما هو المفروض .
لكن تطرّق الاصطلاح في أحد المتضادّين لا يقتضي كونَ استعمالات الضدّ الآخر فيما يضادّ ذلك المعنى المصطلح عليه ، كما أنّ تطرّقَ الاصطلاحِ في أحد المتضادّين لا يقتضي تطرّقَ الاصطلاحِ المضادّ لذلك الاصطلاح في الضدّ الآخر ، وقد حرّرنا في الأُصول تطرّقَ النقلِ على العدالةِ دونَ الفسق .
[ في تصاريف لفظ " الصحيح " ] ونظير ذلك أنّ الظاهرَ أنّ استعمالات الصحّة وتصاريفها في لسان المتأخّرين على حَسَب الاصطلاح في الصحيح . ودعوى : أنّ الاصطلاحَ إنّما هو في الصحّة لكنّه يسري إلى صروف تصاريفها وشقوق اشتقاقها ، ليست بشيء ؛ إذ الظاهر - بل بلا إشكال - أنّ الاصطلاحَ قد وقَع في الصحيح كالموثّق والحَسَن ، فلا يُتَجاوَزُ عنه ، مع أنّه لو كان الاصطلاحُ واقعاً في الصحّة فلا يرى إلى تصاريفِها ؛ لوضوح عدم اطّرادِ الصحّة التي وقَع فيها الاصطلاح في التصاريف .
نعم ، ما اطّرد فيها إنّما هو المهملتان ، لكن لم يتطرّق الاصطلاحُ عليهما ؛ فما وقَع فيه الاصطلاح لم يطّرد ، وما اطّرد لم يقع فيه الاصطلاح .
هذا كلّه بناءً على ثبوت الاشتقاق . وأمّا بناءً على إنكارِه - كما نصرناه ( 2 ) في الأُصولِ - فالأمرُ أظهر .


1 . في " د " : " بالتعيين " . 2 . في " د " : " أشرنا " .

198

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست