وربما يشبه المقام ما حرّرناه في الأُصول في تضعيف ( 1 ) دعوى صيرورة العمومات الشرعيّة مجازات مشهورةً في الخصوص من أنّ المناطَ في صيرورةِ اللفظ مجازاً مشهوراً هو كونُ غالب استعمال شخص اللفظ استعمالَه في المعنى المجازي ، ولم يثبُتْ في العمومات الشرعيّة الغَلَبةُ الشخصيّة بكون الغالب في استعمال كلّ واحد منها استعمالَه في الخاصّ ، بل غايةُ ما في الباب إنّما هي كون الغالب في أفراد هذا النوع هو التجوّز ولو في الاستعمال الواحد الذي نحن مطّلع عليه بالنسبة إلى كلّ واحد من الأفراد . وأين ذلك من المجاز المشهور ؟ نعم ، ما ذُكر إنّما يتّجه فيما كان عمومُهُ بغيرِ السُور ، كالجمع المعرّف باللام ، أو كان عمومُهُ بالسور وقلنا فيه بكون العامّ هو المسور ، وأمّا لو كان عمومه بالسور وقلنا فيه بكون [ العامّ ] هو السور فغلبة التخصيص - ولو بالنسبة إلى الموارد - توجب صيرورةَ الخصوص من باب المجاز المشهور . ويعدُ ، فلو قيل في ترجمة : " موثوق به " كما في ترجمة محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ( 2 ) كما مرّ ، أو " نثق به " فلا مجالَ للاستعمال في العدالة ولو بناءً على ثبوت الاصطلاح في " ثقة " . نعم ، عمومُ المتعلّق المحذوف المقتضي لثبوت العدالة - لو ثبَت العموم - أمرٌ آخر ، فبعض تصاريفِ " ثقة " بناءً على ثبوت الاصطلاح فيها يمكن استعماله في العدالة ، كالثقات وكالأوثق ، بناءً على كون العدالة هي الملَكَة ، أو نفس الاجتناب مع ارتكاب العناية كما يظهر ممّا يأتي . ومن هذا الباب الثقة ، بل يمكن القول باطّراد الاصطلاح فيها . وبعضها لا يمكن استعماله في العدالة .