responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 196


ثبوتاً من عدالة كلٍّ من رواة الرواية الأُخرى . فلا مجالَ لترجيح رواية الراوي المشار إليه أيضاً .
ثمّ إنّه يشبه كلامَ العلاّمة كلامُ ابن الغضائري حيث يقول : إنّ حديثه يعرف تارة وينكر أُخرى ، ويجوز أن يخرج شاهداً ، كما في ترجمة إسحاق بن عبد العزيز ( 1 ) . ونظيره غير عزيز .
قوله : " ويجوز أن يخرج شاهداً " الغرض الجواز على تقدير الإنكار أو مطلقاً .
ولعلّ الغرض تأييد الرواية المعتبرة .
وربّما فسّر صدر العبارة المذكورة - وهو بالانفراد غير عزيز الذكر أيضاً - بأنّ الغرض أنّه إن روى عن الثقات فمعروف وحَسَن ، وإن روى عن الضعفاء أو روى المراسيل فهو منكر .
الثالث والعشرون [ في تصاريف " ثقة " ] أنّه بناءً على ثبوت الاصطلاح في " ثقة " في كلمات الرجال ، ودلالتها على العدالة ، هل يطّرد الاصطلاحُ في تصاريفِها ، أم لا ؟
ومن هذا الباب ما نقلَه النجاشي عن أصحابنا من أنّ " الحسن بن محمّد بن جمهور كان أوثق من أبيه " ( 2 ) .
وكذا ما ذكَره النجاشي من أنّ " عليّ بن أسباط كانَ أوثقَ الناسِ وأصدَقَهم لهجة " ( 3 ) .


1 . حكاه عنه في خلاصة الأقوال : 201 / 7 . 2 . رجال النجاشي : 62 / 144 . 3 . رجال النجاشي : 252 / 663 .

196

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست