responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصلاة على محمد وآله في الميزان نویسنده : عبد اللطيف البغدادي    جلد : 1  صفحه : 74


على الأمام الشافعي في اشتراطه ذلك في الصلاة ويزعم إنه قد تفرد بذلك ، وحكى الإجماع على خلافه أبو جعفر الطبري ، والطحاوي ، والخطابي وغيرهم فيما نقلة القاضي عياض عنهم . وقد تعسف هذا القائل في رده على الشافعي ، وتكلف في دعواه الإجماع في ذلك . وقال ما لم يحط به علما ، فإنّا قد روينا وجوب ذلك ، والأمر بالصلاة على رسول الله ( ص ) في الصلاة كما هو ظاهر الآية ، ومفسر بهذا الحديث عن جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود ، وأبو مسعود البدري وجابر بن عبد الله ( أي الأنصاري ) ومن التابعين الشعبي ، وأبو جعفر الباقر ( ومقاتل بن حيان ، وإليه ذهب الشافعي لا خلاف عنه في ذلك ، ولا بين أصحابه أيضا ، وإليه ذهب الأمام أحمد أخيرا فيما حكاه عنه أبو زرعه الدمشقي ، وبه قال إسحاق بن راهويه ، والفقيه الأمام محمد بن إبراهيم المعروف بابن المواز المالكي رحمهم الله تعالى ، حتى إن بعض أئمة الحنابلة أوجب أن يقال في الصلاة عليه ( ص ) كما علمهم لما سألوه ( أي يذكروا آله معه في الصلاة عليه ) وحتى إن بعض أصحابنا أوجب الصلاة على آله ، وممن حكاه البندنيجي ، وسليم الرازي ، وصاحبه نصر بن إبراهيم المقدسي ونقله إمام الحرمين ، وصاحبه الغزالي قولا عن الشافعي والصحيح إنه وجه ( أي وجه وجيه ) ثم قال ابن كثير : والقول بوجوبه ( أي وجوب الصلاة على الآل ) ظاهر الحديث والله اعلم ، والغرض إن الشافعي رحمه الله يقول بوجوب الصلاة على النبي ( ص ) في الصلاة سلفا وخلفا كما تقدم ولله الحمد والمنة ، فلا إجماع على خلافه في هذه المسألة لا قديما ولا حديثا والله أعلم ، قال ابن كثير : ومما يؤيد ذلك الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد ، وأبو داود ، والترمذي وصححه ، والنسائي ، وابن خزيمة ، وابن حيان في صحيحيهما من رواية حيوة بن شريح المصري عن أبي هاني حميد بن هاني ، عن

74

نام کتاب : الصلاة على محمد وآله في الميزان نویسنده : عبد اللطيف البغدادي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست