responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 340


كذا مهما ظننا ذلك . فإن قيل : الظن جهل إنما يجوز لضرورة العمل ، والعلة القاصرة لا يتعلق بها عمل ، فلا يجوز الهجرة عليها برجم الظنون وعند هذا كاع بعض الأصحاب وقال : إن كانت منصوصة جاز إضافة الحكم إليها في محل النص ، كالسرقة مثلا ، وإلا فلا ، ونحن نقول :
لا مانع من هذا الظن للفائدتين المذكورتين : إحداهما : استمالة القلوب إلى حسن التصديق والانقياد وأكثر المواعظ على هذه الصفة ظنية ، وخلقت طباع الآدميين مطيعة للظنون بل للأوهام ، وأكثر بواعث الناس على أعمالهم وعقائدهم في مصادرهم ومواردهم ظنون .
الفائدة الثانية : مدافعة العلة المعارضة له كما سبق .
خاتما لهذا الباب فيما يفسد العلة قطعا وما يفسدها ظنا واجتهادا ومثارات فساد العلل القطعية أربعة :
الأول : الأصل ، وشروطه أربعة : الأول : أن يكون حكما شرعيا ، فإن كان عقليا فلا يمكن أن يعلل بعلة تثبت حكما سمعيا . الثاني : أن يكون حكم الأصل معلوما بنص أو إجماع ، فإن كان مقيسا على أصل فهو فرع ، فالقياس عليه باطل قطعا إن لم يكن الجامع هو علة الأصل الأول ، وإن كان هو تلك العلة فتعيين الفرع مع إمكان القياس على الأصل عبث بلا فائدة . والثالث : أن يكون الأصل قابلا للتعليل لا كوجوب شهر رمضان وتقدير صلاة المغرب بثلاث ركعات وأمثاله ، وكان هذا فاسدا من جهة عدم الدليل على صحة العلة .
الرابع : أن يكون الأصل المستنبط منه غير منسوخ ، فإن المنسوخ كان أصلا ، وليس هو الآن أصلا ، وليس من هذا القبيل قياس رمضان على صوم عاشوراء في التبييت ، فإن من سلم وجوبه في ابتداء الاسلام وسلم افتقاره إلى التبييت لم يبعد أن يستشهد به على رمضان الذي أبدل وجوب عاشوراء ، به ، فإن المنسوخ نفس الوجوب وليس نقيس في الوجوب ، لكن في مأخذ دلالة الوجوب على الحاجة إلى التبييت ، وهذا أيضا وإن كان قريبا فلا يخلو عن نظر .
المثار الثاني : أن يكون من جهة الفرع ، وله وجوه ثلاثة : الأول : أن يثبت في الفرع خلاف حكم الأصل ، مثاله قوله : بلغ برأس المال في السلم أقصى مراتب الأعيان ، فليبلغ بعوضه أقصى مراتب الديون قياسا لاحد العوضين على الآخر ، فهذا باطل قطعا ، لأنه خلاف صورة القياس ، إذ القياس لتعدية الحكم ، وليس هذا تعدية . الثاني : أن تثبت العلة في الأصل حكما مطلقا ، ولا يمكن أن تثبت في الفرع إلا بزيادة أو نقصان ، فهو باطل قطعا ، لأنه ليس على صورة تعدية : الحكم فلا يكون قياسا مثاله قولهم : شرع في صلاة الكسوف ركوع زائد ، لأنها صلاة تشرع فيها الجماعة ، فتختص بزيادة كصلاة الجمعة ، فإنها تختص بالخطبة ، وصلاة العيد ، فإنها تختص بالتكبيرات ، وهذا فاسد ، فإنه ليس يتمكن من تعدية الحكم على وجه وتفصيله . الثالث :
أن لا يكون الحكم اسما لغويا ، فقد بينا أن اللغة لا تثبت قياسا ، وتلك المسألة قطعية ، وربما جعلها قوم مسألة اجتهادية ، وإثبات اسم الزنا والسرقة والخمر للائط والنباش والنبيذ من هذا القبيل ، فكان هذا بالمثار الأول أليق .

نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست