نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي جلد : 1 صفحه : 383
حنيفة رضي الله عنه يوجب الفرق بين الذكر والأنثى في الفرع ، إذ أوجب في الأنثى من الأمة عشر قيمتها ، وفي الذكر نصف . عشر قيمته ، والأصل هو جنين الحرة ، وفي الذكر والأنثى منه خمس من الإبل ، والعلة التي تقطع النظر عن الأنوثة والذكورة أولى ، لأنها أوفق للأصل ، فهذه وجوه الترجيحات ، وبعضها ضعيف يفيد الظن لبعض المجتهدين دون بعض ، ويمكن أن يكون وراء هذه الجملة ترجيحات من جنسها ، وفيما ذكرناه تنبيه عليها إن شاء الله تعالى . هذا تمام القول في القطب الرابع وبه وقع الفراغ من الأقطاب الأربعة التي عليها مدار أصول الفقه ، وبالله التوفيق . والحمد لله وحده ، وصلى الله عليه محمد وعلى آله وسلم تسليما . تم < / لغة النص = عربي >
نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي جلد : 1 صفحه : 383