responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 341


المثار الثالث : أن يرجع الفساد إلى طريق العلة وهو على أوجه : الأول : انتفاء دليل على صحة العلة فإنه دليل قاطع على فاسدها ، فمن استدل على صحة علته بأنه لا دليل على فسادها فقياسه باطل قطعا ، وكذلك إن استدل بمجرد الاطراد إن لم ينضم إليه سبر ، وربما رأي بعضهم إبطال الطرد في محل الاجتهاد . الثاني : أن يستدل على صحة العلة بدليل عقلي فهو باطل قطعا ، فإن كون الشئ علة للحكم أمر شرعي . الثالث : أن تكون العلة دافعة للنص ومناقضة لحكم منصوص ، فالقياس على خلاف النص باطل قطعا . وكذا على خلاف الاجماع .
وكذلك ما يخالف العلة المنصوصة ، كتعليل تحريم الخمر بغير الاسكار المثير للعداوة والبغضاء ، وليس التعليل بالكيل من هذا الجنس ، وإن دفع قوله : لا تبيعوا الطعام بالطعام ولأنه إيماء إلى التعليل بالطعم ، وليس بصريح لا يقبل التأويل ، وليس من هذا القبيل التعليل بعلة غير علة صاحب الشرع مع تقرير العلة المنصوصة ، فإن النص على علة واحدة لا يمنع وجود علة أخرى ، ولذلك يجوز تعليل الحكم بغير ما علل به الصحابة إذا لم تدفع علتهم إذ لم يكن فرض الصحابة استنباط جميع العلل .
المثار الرابع : وضع القياس في غير موضعه ، كمن أراد أن يثبت أصل القياس أو أصل خبر ا لواحد بالقياس ، فقاس الرواية على الشهادة ، وكذلك المسائل الأصولية العقلية لا سبيل إلى إثباتها بالأقيسة الظنية ، فاستعمال القياس فيها وضع له في غير موضعه ، هذه المفسدات القطعية القسم الثاني . في المفسدات الظنية الاجتهادية التي نعني بفسادها أنها فاسدة عندنا :
وفي حقنا إذ لم تغلب على ظننا وهي صحيحة في حق من غلبت على ظنه ، ومن قال :
المصيب واحد فيقول : هي فاسد ة في نفسها لا بالإضافة إلى أني أجوز أن أكون أنا المخطئ وعلى الجملة لا تأثيم في محل الاجتهاد ، ومن خالف الدليل القطعي فهو آثم ، وهذه المفسدات تسع : الأول : العلة المخصوصة باطلة عند من لا يرى تخصيص العلة صحيحة عند من يبقى ظنه مع التخصيص . الثاني : علة مخصصة لعموم القرآن هي صحيحة عندنا فاسدة عند من رأى تقديم العموم على القياس . الثالث : علة عارضتها علة تقتضي نقيض حكمها ، فاسدة عند من يقول : المصيب واحد صحيحة عند من صوب كل مجتهد وهما علامتان لحكمين في حق المجتهدين ، وفي حق مجتهد واحد في حالتين ، فإن اجتمعا في حالة واحدة . فقد نقول إنه يوجب التخيير كما سيأتي . الرابع : أن لا يدل على صحتها إلا الطرد والعكس وقد يقال : ما يدل عليه مجرد الاطراد فهو أيضا في محل الاجتهاد . الخامس : أن يتضمن زيادة على النص كما في مسألة الرقبة الكافرة . السادس : القياس في الكفارات والحدود ، وقد ذكرنا في هذا ما يظن أنه يرفع الخلاف . السابع : ذهب قوم إلى أنه لا يجوز انتزاع العلة من خبر الواحد ، بل ينبغي أن تؤخذ من أصل مقطوع به ، وهذا فاسد ، ولا يبعد من أن يكون فساده مقطوعا به . الثامن : علة تخالف مذهب الصحابة ، وهي فاسدة عند من يوجب اتباع الصحابة وإن كان المنع من تقليد الصحابي مسألة اجتهادية ، فهذا مجتهد فيه ولا يبعد أن يقول بطلان ذلك المذهب مقطوع به . التاسع : أن يكون وجود العلة في الفرع مظنونا

نام کتاب : المستصفى نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست