responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 55


عائشة [1] عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من أدخل في أمرنا ما ليس ( فيه ) [2] فو رد [3] ويروي من أدخل في ديننا ما ليس منا فهو رد [4] وهذا [5] اللفظ مما لا يصح لأحد [6] الاحتجاج به على مخالفة في فساد [7] العقود والقرب وذلك لأنه يحتاج في إثبات ما رام إثباته إلى دلالة غير اللفظ إذا كان أكثر [8] ما فيه أن الشئ إذا حصل منهيا عنه كان مردودا نظير ذلك اختلافهم في الصلاة في الدار المغصوبة [9] إذا احتج مبطلوها وفي بهذا الخبر



[1] هي عائشة بنت أبي بكر الصديق - أم المؤمنين ، وزوجة الرسول صلى الله عليه وسلم ، توفيت سنة 57 . انظر ترجمتها في مرآة الجنان 1 / 129 وعائشة بنت الصديق عبد الكريم الخطيب 62 والإصابة في كتاب النساء ترجمة رقم 701 والسمط الثمين 29 وطبقات ابن سعد 8 / 39 والطبري 3 / 67 وذيل المذيل 70 وأعلام النساء 20 / 760 وحلية الأولياء 2 / 43 وتاريخ الخميس 1 / 475 والدر المنثور 280 وصبح الأعشى 5 / 435 انظر الاعلام 4 / 5 وتذكرة الحفاظ 1 / 23 .
[2] سقطت من ح .
[3] الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما ولفظ البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رد " فتح الباري كتاب الصلح باب 5 ( 5 / 301 ) . وأخرجه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه ( منه ) فهو رد " قال أبو عيسى : قال النبي صلى الله عليه وسلم " من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد " عون المعبود كتاب السنن باب 5 ( 12 / 356 ) وأخرجه أحمد بلفظ " من صنع أمرا من غير أمرنا فهو مردود " مسند أحمد 6 / 73 ، 180 . وأخرجه الدارمي بلفظ " من أحدث رأيا ليس بكتاب الله . . . " مسند الدارمي المقدمة باب 30 ح‌ 1 ، وانظر مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار 1 / 27 و 1 / 63 .
[4] لم ترد هذه الزيادة في ( د ) .
[5] في د " فهذا " .
[6] لم ترد هذه الزيادة في ح .
[7] في د " افساد " .
[8] في ح " غير " وهو تحريف .
[9] اختلف العلماء في النهي عن الشئ لغيره نحو النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة فقيل لا يقتضي الفساد لعدم مضادته لوجوب أصله لتغاير المتعلقين والظاهر أنه يضاد وجود أصله لان التحريم هو ايقاع الصلاة في ذلك المكان كما صرح به الشافعي واتباعه وجماعة من أهل العلم فهو كالنهي عن الصوم في يوم العيد لا فرق بينهما . وأما الحنفية فيفرقون بين النهي عن الشئ لذاته ولجزئه ولوصف لازم ولوصف مجاور ويحكمون في بعض بالصحة وفي بعض بالفساد في الأصل أو في الوصف ولهم في ذلك فروق وتدقيقات لا تقوم بمثلها الحجة . قال الشوكاني : نعم النهي عن الشئ لذاته أو لجزئه الذي لا يتم الا به يقتضي فساده في جميع الأحوال والأزمنة والنهي عنه للوصف اللازم يقتضي فساده ، ما دام ذلك الوصف والنهي عنه لوصف مفارق أو لأمر خارج يقتضي النهي عنه عند إيقاعه متصفا بذلك الوصف وعند إيقاعه في ذلك الامر الخارج عنه لان النهي عن ايقاعه مقيد بهما يستلزم فساده ما دام قيدا له . راجع ارشاد الفحول 111 والفتاوى لابن تيمية 20 / 118 / ، 159 ، 16 / 531 ، 11 / 675

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست