responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 404


الأختين [1] على ملك اليمين والنكاح ولم يجعله [2] مترتبا على قوله تعالى من النساء إلا ما ملكت أيمانكم [3] وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول أحلتهما آية وحرمتهما آية وروي عنه ان التحليل أولى فقضى بقوله تعالى ما ملكت أيمانكم على تحريم الجمع بين الأختين ويجوز ان يكون ذهب فيه [4] إلى قوله تعالى ما طاب لكم من النساء [5] وهو عموم وتحريم الجمع خاص وقد كان ابن عمر إذا سئل عن نكاح اليهودية والنصرانية [6] قال إن الله تعالى حرم المشركات على المؤمنين ولا أعلم من الشرك شيئا [7] أكثر من قول المرأة [8] عيسى أو عبد من العباد [9] الله عز وجل [10] فاحتج بعموم



[1] الآية 23 من سورة النساء .
[2] لفظ ح " يفعله " .
[3] الآية 24 من سورة النساء .
[4] في ح " به " .
[5] الآية 3 من سورة النساء .
[6] عبارة د " النصرانية واليهودية " . واليهودية : أتباع موسى عليه السلام وكتابهم التوراة . والنصارى : أتباع عيسى عليه السلام وكتابه الإنجيل . انظر : الملل والنحل للشهرستاني 1 / 210 والحور العين 144 .
[7] لم ترد هذه الزيادة في ح .
[8] لم ترد هذه الزيادة في د .
[9] لفظ ح " عباد " .
[10] قال أبو بكر ح " عباد " . ( 10 ) قال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن : الاختلاف في نكاح الكتابية على أنحاء مختلفة منها : إباحة كاح الحرائر منهن إذا كن ذميات فهذا لا خلاف بين السلف وفقهاء الأمصار يه إلا شيئا يروي عن ابن عمر أنه كرهه ، حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيدة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن نفاع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا بطعام أهل الكتاب وكره نكاح نسائهم ، قال جعفر وحدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث قال حدثني نافع عن ابن عمر إن كان إذا سئل عن نكاح اليهودية والنصرانية قال إن الله حرم المشركات على المسلمين ولا أعلم من الشرك شيئا أعظم من أن تقول ربها عيسى بن مريم أو عبد من عبيد الله - والصواب الذي نرجحه جواز نكاح الكتابيات ، قال الشافعي رضي الله عنه : وأهل الكتاب الذين بحل نكاحهم اليهود والنصارى دون المجوس ، وجملة ذلك أن المشركين على ثلاثة إضرب : ضرب لهم كتاب ، وضرب لا كتاب لهم ولا شبهة ، وضرب لهم شبهة وكتاب ، فأما الضرب الذي لهم كتاب فاليهود والنصارى وليس بين أهل العلم اختلاف في حرائر أهل الكتاب ، وممن روي عنه ذلك عمر وعثمان وطلحة وحذيفة وسليمان وجابر وغيرهم ، قال ابن المنذر : ولا يصح عن أحد من الأوائل ، وممن روى عنه ذلك عمر وعثمان وطلحة وحذيفة وسليمان وجابر وغيره ، قال ابن المنذر : ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك ، وحرمته الامامية تمسكا بقوله تعالى " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " وقوله تعالى " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " . وراجع نقاش العلماء وحجاجهم في أحكام القرآن للجصاص 2 / 398 والمجموع 15 / 388 وأحكام القرآن للقرطبي 3 / 66 و 3 / 204 والناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلام 24 .

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست