responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 403


منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث [1] كفر بعد إيمان وزنى بعد إحصان وقتل نفس بغير نفس [2] وهذا عام نسخ به خاصا مع وجود الخلاف في قتل شارب الخمر في الرابعة لان الحسن روى [3] عن عبد الله بن عمر أنه قال ائتوني بمن شرب الخمر في الرابعة فإني اقتله [4] وهذا الاعتبار الذي ذكرنا من القضاء بالعام على الخاص موجود عن الصحابة رضي الله عنهم مستفيض من [5] مذهبهم [6] وما نعلم [7] أحدا من السلف روي عنه المذهب الذي ذهب إليه مخالفونا [8] في هذا الباب ومما روي عن السلف في ذلك قول أمير المؤمنين على رضي الله عنه في الجمع [9] بين الأختين بملك اليمين أحلتهما آية وحرمتهما [10] آية وروي عنه ان التحريم أولى فقضى بقوله تعالى تجمعوا بين



[1] عبارة ح الا بثلاث " .
[2] أخرج مسلم عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر ، التارك الاسلام المفارق للجماعة والثيب الزاني والنفس بالنفس " صحيح مسلم كتاب القسامة الأحاديث 25 ، 26 ، ( 12 / 164 ) . وفتح الباري كتاب الديات باب 6 / 12 / 201 ) وعون المعبود كتاب الحدود باب 1 / ( 12 / 5 ) وتحفة الأحوذي كتاب الحدود باب 15 ( 15 / 49 ) ، والنسائي كتاب التحريم باب 5 ( 7 / 90 ، 101 ، 103 ) والدارمي كتاب السير باب 11 ( 2 / 218 ) وليس في هذه المظان ما يطابق النص الذي الذي أورده الجصاص .
[3] ما بين القوسين لم يرد في ح وأبدله في ح ب‌ " وفي الخبر " ويريد بالحسن : الحسن البصري لما سنذكره من نسبة الرواية له في الفقرة التالية في الهامش .
[4] يروي هذا الخبر عن عبد الله بن عمرو قال " ايتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة فلكم على أن اقتله " رواه أحمد ، قال الشوكاني : وحديث ابن عمر وأخرجه أيضا الحرث بن أبي أسامة في مسنده من طريق الحسن البصري ورواه من طريقه ابن حزم ، والحسن لم يسمع من عبد الله بن عمرو فهو منقطع ، وقد جزم بعدم سماعه منه ابن المديني وغيره ، وقد وقع في نسخة من هذا الكتاب عبد الله بن عمر بدون واو ، والصواب إثباتها . راجع نيل الأوطار 7 / 166 .
[5] في ح " عن " .
[6] لفظ د " مذاهبهم " .
[7] لفظ د " يعلم " .
[8] لفظ ح " مخالفنا " .
[9] لفظ ح " جمع " .
[10] لفظ ح " حتمهما " وهو تصحيف .

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست