نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 402
وقال الشافعي الوضوء مما مست النار منسوخ بأكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما ولم [1] يتوضأ [2] فنسخ العام بالخاص لأن الوضوء مما مست النار عموم في الخبر واللحم وغيرهما وتركه [3] الوضوء من الخبز واللحم خصوص في هاتين [4] الصفتين ممن ينسخ العام بالخاص مع امتناع [5] وقوع النسخ في مثله بنفس اللفظ غير جائز له الامتناع من إيجاب نسخ الخاص بالعام المشتمل عليه وعلى غيره وإن قال قائل قد أوجبتهم أنتم نسخ الوضوء مما مست النار بتركه الوضوء من الخبز واللحم قيل له ليس الأمر فيه على ما ظننت وذلك أن لنا أصلا في قبول الاخبار وشرائط نعتبرها فيه متى خرج الخبر عنها لم نقبله وهو أن ما كان بالناس إلى معرفته حاجة عامة فغير جائز وروده من جهة الآحاد فلما كانت الحاجة إلى معرفة الوضوء مما مست النار عامة ولم يرد إيجاب الوضوء منه الا من طريق الآحاد لم يثبت ايجاب الوضوء منه [6] وحملنا [7] معنى الحديث على غسل اليدين دون وضوء [8] الصلاة وقد [9] قال الشافعي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن شرب الخمر في الرابعة فاقتلوه [10]
[1] في ح " ثم لم " . [2] أخرج أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ " وأخرجه البخاري ومسلم . وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال " أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا ثم مسح يده بمسح كان تحته ثم قام فصلي " أخرجه ابن ماجة ، وعن أبي سفيان بن سعد بن المغيرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " توضأ مما غيرت النار أو قال : مست النار " . وعن : جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : " قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحا فأكل ثم دعا بوضوء فتوض ء به ثم صلى الظهر ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ . راجع مختص وشرح وتهذيب سنن أبي داود وانظر كلام الخطابي فيه 1 / 139 - 141 . [3] لفظ د " وتركت " . [4] في النسختين " هذه " وهو تصحيف . [5] لفظ ح " اتساع " وهو تحريف . [6] ما بين القوسين ساقط من ح . [7] لفظ ح " وجعلنا " . [8] لفظ ح " معنى " وهو تحريف . [9] لم ترد هذه الزيادة في ح . [10] يروي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن شرب الخمر الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه ، قال ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله " وعن عبد الله بن عمر قال " قال " رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه " وعن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم إذا شربوا فاجلدوهم ثم إذا شربوا الرابعة فاقتلوهم " رواه الخمسة إلا النسائي . قال الترمذي : انما كان هذه في أول الامر ثم نسخ بعده ، هكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر . راجع المنتقى 657 ونيل الأوطار 7 / 165 .
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 402