responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 395


قال أبو بكر [1] وهذا عليه دلالة [2] لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن قوله تعالى وقال لله وللرسول قاض [3] على النهي عن الكلام في الصلاة والآية عامة والنهي عن الكلام في الصلاة خاص فأعلمه عليه السلام [4] ان العام قاض على الخاص والإكثار من مثل هذه الاعتراضات التي ذكرها هذا الرجل إنما يطول بها [5] الكتاب من غير [6] تحصيل ولا فائدة لان النكتة [7] التي عليها مدار الباب ان العام قد بني على الخاص بدلالة وقد يقضي عليه إذا لم تقم دلالة الترتيب [8] وكل [9] موضع بنى فيه العام على الخاص فلم يخل من دلالة أوجبته وذكر غيره في نحو هذا قوله تعالى تنكحوا المشركات حتى يؤمن [10] [11] وقوله تعالى ومن [12] الذين أوتوا الكتاب [13] وليس في ذلك ترتيب عام على خاص لأن قوله تعالى تنكحوا المشركات حتى يؤمن [14] لم يتناول الكتابيات عندنا [15] لما بيناه فيما



[1] لم ترد هذه الزيادة في ح .
[2] في د " لاله " وهو سهو من الناسخ .
[3] لفظ د " قاضيا " .
[4] لم ترد هذه الزيادة في ح .
[5] في ح " به " .
[6] في ح " بغير " .
[7] النكتة : مسألة لطيفة أخرجت بدقة نظر وإمعان فكر ، من نكت رمحه في الأرض إذا أثر فهيا ، وسميت المسألة الدقيقة نكتة لتأثير الخواطر في استنباطها ، انظر تعريفات الجرجاني 128 ودستور العلماء 3 / 418 وصحاح الجوهري 1 / 126 .
[8] لم ترد هذه الزيادة في ح .
[9] في د " فكل " .
[10] لم يرد ما بين القوسين في د .
[11] الآية 221 من سورة البقرة .
[12] في د " من " .
[13] الآية 101 من سورة البقرة و 100 من سورة آل عمران و 5 و 57 من سورة المائدة 292 من سورة التوبة .
[14] لم يرد ما بين القوسين في د .
[15] في ح " فيما " .

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست