نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 395
قال أبو بكر [1] وهذا عليه دلالة [2] لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن قوله تعالى وقال لله وللرسول قاض [3] على النهي عن الكلام في الصلاة والآية عامة والنهي عن الكلام في الصلاة خاص فأعلمه عليه السلام [4] ان العام قاض على الخاص والإكثار من مثل هذه الاعتراضات التي ذكرها هذا الرجل إنما يطول بها [5] الكتاب من غير [6] تحصيل ولا فائدة لان النكتة [7] التي عليها مدار الباب ان العام قد بني على الخاص بدلالة وقد يقضي عليه إذا لم تقم دلالة الترتيب [8] وكل [9] موضع بنى فيه العام على الخاص فلم يخل من دلالة أوجبته وذكر غيره في نحو هذا قوله تعالى تنكحوا المشركات حتى يؤمن [10][11] وقوله تعالى ومن [12] الذين أوتوا الكتاب [13] وليس في ذلك ترتيب عام على خاص لأن قوله تعالى تنكحوا المشركات حتى يؤمن [14] لم يتناول الكتابيات عندنا [15] لما بيناه فيما
[1] لم ترد هذه الزيادة في ح . [2] في د " لاله " وهو سهو من الناسخ . [3] لفظ د " قاضيا " . [4] لم ترد هذه الزيادة في ح . [5] في ح " به " . [6] في ح " بغير " . [7] النكتة : مسألة لطيفة أخرجت بدقة نظر وإمعان فكر ، من نكت رمحه في الأرض إذا أثر فهيا ، وسميت المسألة الدقيقة نكتة لتأثير الخواطر في استنباطها ، انظر تعريفات الجرجاني 128 ودستور العلماء 3 / 418 وصحاح الجوهري 1 / 126 . [8] لم ترد هذه الزيادة في ح . [9] في د " فكل " . [10] لم يرد ما بين القوسين في د . [11] الآية 221 من سورة البقرة . [12] في د " من " . [13] الآية 101 من سورة البقرة و 100 من سورة آل عمران و 5 و 57 من سورة المائدة 292 من سورة التوبة . [14] لم يرد ما بين القوسين في د . [15] في ح " فيما " .
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 395