responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 394


وليس يجب إذا أخبر أنه يجعل الأصنام مع عبدتها في النار أن يكون كذلك حكم الملائكة والمسيح [1] لأنهم [2] من أنبياء الله تعالى وأوليائه ومن لا يجوز أن يعذبهم [3] في الآخرة ثم لم يدعهم وما اعترضوا به حتى أنزل الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون [4] وعلى ان ما سبق من وعد الله تعالى أنبياءه وأولياءه الجنة خبر لا يجوز النسخ والتبديل في مخبره وقوله تعالى الذين سبقت لهم منا الحسنى خبر ورد بعده فلا بد له وإن كان مخرجه مخرج عموم من أن يكون مرتبا عليه كما يكون العموم مرتبا على أحكام العقل التي لا يجوز فيها النسخ والتبديل وذلك ضرب من الدلالة على وجوب ترتيب أحدهما على الآخر وقد عقدنا في أصل المذهب جواز ذلك بدلالة وأيضا فإن قوله تعالى تعبدون من دون الله [5] [6] لم يرد إلا مرتبا على ما في العقل من امتناع جواز تعذيب الملائكة والمسيح في الآخرة وذكر أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب [7] ألم يقل الله تعالى واستجيبوا لله وللرسول [8] حين دعاه وهو في الصلاة فلم يجبه [9]



[1] عبارة د " المسيح والملائكة .
[2] لم ترد هذه الزيادة في ح .
[3] لفظ ح " يعذبوا " .
[4] الآية 101 من سورة الأنبياء .
[5] ما بين القوسين لم يرد في ح .
[6] الآية 98 من سورة الأنبياء .
[7] هو أبي بن كعب بن بعيد بن يزيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بني النجار الأنصاري البخاري سيد القراء ، وكان من أصحاب العقبة الثانية ، وشهد بدرا والمشاهد ، عده مسروق من الستة من أصحاب الفتيا وأبت الأقاويل أنه توفي سنة ثلاثين للهجرة . انظر ترجمته في الإصابة 1 / 61 .
[8] الآية 24 من سورة الأنفال .
[9] عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أبي بن كعب وهو يصلي فقال : : يا أبي فالتفت أبي ولم يجبه " الحديث وفيه " إني كنت في الصلاة فقال : أفلم تجد فيما أوحى الله إلى " استجيبوا لله ولرسول إذا دعاكم " ؟ قال : بلى ولا أعود إن شاء الله تعالى " . أخرجه الترمذي وقال : حسن صحيح . ويروي عن سعيد بن المعلى قال كنت أصلي في المسجد وذكر الحديث وتلك الإجابة مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لاحد أن يقطع صلاته لدعاء أحد آخر . وقيل : لو دعي أحد لأمر مهم لا يحتمل التأخير فله أن يقطع صلاته والأول أولى . انظر فتح الباين 4 / 24 وأحكام لا قرآن لابن العربي 2 / 846 وتفسير الرازي 15 146 ومشكل الآثار للطحاوي 3 / 2 .

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست