responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 35


اللفظ فيه ، وذلك نحو قوله تعالى : " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء " [1] فافتتح الخطاب بذكر النبي صلى الله عليه وسلم والمراد سائر من يملك الطلاق .
وقال تعالى : " لئن أشركت ليحبطن عملك " [2] ، وقوله تعالى : " ولا تكن للخائنين خصيما " [3] ، والمراد سائر المكلفين " .
[4] .
ومما يؤكد هذا النص : ان السرخسي نقل - كما ذكرنا - ما نصه : " ان اطلاق لفظ العموم حقيقة في المعاني والاحكام كما هو في الأسماء والألفاظ ، ويقال عمهم الخوف وعمهم الخصب باعتبار المعنى من غير أن يكون هناك لفظ " [5] ونسب ذلك للجصاص .
ولم يتعرض السرخسي لمناقشة الجصاص في قوله : ان لفظ العموم حقيقة في الاحكام ، رغم أنه خلاف المذهب ، وكذلك سكت عنه البزدوي وعبد العزيز البخاري والنسفي ، وكلهم أورد ما نقله السرخسي .
وحاصل الكلام في هذه المسألة : انه هل يتصور العموم في الاحكام حتى يقال :
حكم قطع السارق عام ، اختلف العلماء في ذلك .
فأنكره القاضي الباقلاني وأثبته الجويني وابن القشيري ، وقال المازري [6] : الحق بناء هذه المسألة على أن الحكم يرجع إلى قول أو إلى وصف يرجع إلى الذات .
فإن قلنا بالثاني : لم يتصور العموم ، كما في الافعال ، فإنه لا عموم لها .
وإن قلنا : يرجع إلى " قوله " : فقوله سبحانه وتعالى : " والسارق " [7] يشمل كل سارق : فنفس القطع فعل ، والافعال لا عموم لها .
قال القاضي أبو عبد الله الصيمري الحفني في كتابه مسائل الخلاف في أصول الفقه :
دعوى العموم في الافعال لا تصح عند أصحابنا ، ودليلنا : ان العموم ما اشتمل على أشياء متغايرة ، والفعل لا يقع إلا على درجة واحدة وقال الشيخ أبو إسحاق : لا يصح العموم إلا في الألفاظ ، واما الافعال فلا يصح .



[1] الآية 1 من سورة الطلاق .
[2] الآية 65 من سورة الزمر .
[3] الآية 105 من سورة النساء .
[4] انظر أصول الفقه للجصاص أول باب العام .
[5] راجع أصول السرخسي 1 / 125
[6] محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري ، المالكي ، أبو عبد الله ، محدث حافظ ، ففيه ، أصولي ، متكلم ، أديب ، من تصانيفه : ايضاح المحصول في برهان الأصول لأبي المعالي الجويني ، وكتاب المعلم في شرح صحيح مسلم ، توفي سنة 536 ه‌ وفيات الأعيان 1 / 615 ، ومرآة الجنان 2 / 267 ، وهدية العارفين 2 / 88 . ومعجم المؤلفين 11 / 32 ، والفتح المبين 2 / 26 .
[7] الآية 38 من سورة المائدة .

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست