نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 36
لأنها تقع على صفة واحدة ، فإن عرفت اختص الحكم بها ، والا صار مجملا ، فما عرفت صفته : مثل قول الراوي ( جمع بين الصلاتين في السفر ) فهذا مقصور على السفر ، ومن الثاني : قوله " في السفر " فلا يدري انه كان طويلا أو قصيرا ، فيجب التوقف فيه ، ولا يدعي فيه العموم . وقال ابن القشيري : أطلق الأصوليون ان العموم والخصوص لا يتصور الا في الأقوال ، ولا يخدل في الافعال - أعني في ذواتها - فأما في أسمائها فقد يتحقق ، ولهذا لا نتحقق ادعاء العموم في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم . وقال القاضي عبد الوهاب [1] في الإفادة : الجمهور على أنه لا يوصف بالعموم الا القول فقط ، وذهب قوم من أهل العراق إلى أنه يصح ادعاؤه في المعاني والاحكام ، ومرادهم بذلك حمل الكلام على عموم الخطاب وان لم يكن هناك صيغة ، كقوله تعالى : " حرمت عليكم الميتة " . [2] فإنه لما لم يصح تناول التحريم لها ، عمها بتحريم جميع التصرفات من الاكل والبيع واللمس ، وسائر أنواع الانتفاع ، وان لم يكن للأحكام ذكر في التحريم بعموم ولا خصوص ، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات ) ، عام في الاجزاء والكمال . والذي يقوله أكثر الأصوليين والفقهاء اختصاصه بالقول ، وان وصفهم الجور والعدل بأنه عام مجاز . [3] رابعا : موجب العام هل هو قطعي أم غير قطعي ؟ وهذا رأي للجصاص سقط من العام ، ونرجح انه من ابتداء الكتاب وهو في موجب العام . فقد نقلت كتب الأصول رأي الجصاص في هذه المسألة . فقال عبد العزيز البخاري في شرحه لا صول البزدوي : اختلف أرباب العموم في موجب العموم ، فعند الجمهور من الفقهاء والمتكلمين منهم موجبه ليس بقطعي ، وهو
[1] عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين البغدادي ، وكنيته : أبو محمد الفقيه المالكي الأصولي الشاعر الأديب العابد الزاهد ، تولى القضاء في العراق ومصر ، من تصانيفه : النصر لمذهب مالك وهو مائة جزء ، وغرق مخطوطا في النيل ، والمعونة بمذهب عالم المدينة وشرح رسالة ابن أبي زيد ، وشرح المدونة في الفقه والأدلة في مسائل الخلاف والإفادة والتلخيص وأوائل الأدلة والاشراف على مسائل الخلاف ، في الأصول ، توفي سنة 422 ه . الشجرة الزكية 103 ووفيات الأعيان 1 / 382 والديباج 159 والفتح المبين 1 / 230 . [2] الآية 3 من سورة المائدة . [3] راجع ارشاد الفحول 114 .
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 36