responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 33


وذكر النسفي [1] ان الجصاص ممن يقول بأن المعاني لها عموم ، كما قال جمهور مجوزي تخصيص العلة لعمومها . [2] رأينا فيما نسب للجصاص :
ان ما نسبه والسرخسي في تعريف العام للجصاص وما ثار حوله من نقاش بين الأصوليين تتلخص في الآتي :
أن هذا التعريف - رغم انه ليس موجودا في النسخ التي تحت أيدينا - إلا اننا لا نستطيع القطع بنفي نسبته للجصاص ما دام الدبوسي ، وهو من علماء القرن الخامس الهجري متوفي 430 ه‌ . والسرخسي ، وهو أيضا من علماء القرن الخامس الهجري متوفي 482 ه‌ . وأبو اليسر . وهو من علماء القرن الخامس الهجري أيضا متوفي 493 ه‌ يثبتون هذا التعريف للجصاص ، الا ان احتمال السهو . كما ذكره السرخسي - له وجه واحتمال هذا التعريف ، الا ان احتمال السهو . كما ذكره السرخسي - له وجه واحتمال التحريف من النساخ . في رأينا - أوجه ودليلنا على هذا :
أ . ان الجصاص يرى أن المشترك لا عموم له .
ب . أن الجصاص نقل عن العلماء تعريف العام في ثنايا كلامه عن المجمل تعريفا يقتضي عدم القول بعموم المعاني حيث قال في تعريفه : انه اللفظ المشتمل على مسميات قد علق به حكم يمكن استعماله على ظاهره ، وما تناوله لفظ غير مفتقر إلى بيان من غيره . [3] وارتضى الجصاص هذا التعريف بدليل أنه لم يرده ولم يعلق عليه بما يقتضى رده ، بل كرز هذا التعريف بلفظ قريب منه . [4] فلو كان الجصاص يرى ما ذكره لنوه ولقيد التعريف به ، إذ هو قيد جوهري .
ج . ان السرخسي ، نفسه أشار لي ان هذا التعريف موجود في بعض نسخ الكتاب فقال : " هكذا رأيته في بعض النسخ " وعليه فان بعض النسخ مما اطلع عليه السرخسي ليس فيها هذا القيد .



[1] عبد الله بن أحمد بن محمود ، أبو البركات حافظ الدين النسفي من كبار الحنفية من تصانيفه : كنز الدقائق والمستصفى شرح الفقه ، والمنار متن في الأصول وشرحه كشف الاسرار ، والاعتماد شرح العمدة ، الفوائد البهية 101 .
[2] راجع كشف الاسرار للنسفي 1 / 111 .
[3] انظر القسم التحقيقي باب العام .
[4] انظر القسم التحقيقي باب العام .

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست