responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 322


التخصيص ولا يجوز مثله عندك في القياس [1] وهلا جعلتهما متساويين إذا تعارضا فيسقط حكمها جمعيا وعلى أن قوله ان هذا الضرب [2] من الدليل أولى من القياس على أصله لأنه يوجب على المخطئ جزاء الصيد ويوجب على قاتل العمد كفارة قياسا ودليله هذا ينفي وجوب [3] الجزاء على المخطئ والكفارة على قاتل العمد لأن الله تعالى خص العامد بالذكر في جزاء الصيد فقال تعالى قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم [4] [5] وخص المخطئ بالذكر في كفارة القتل فقال تعالى قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة [6] ودليل الخطاب عندك ينفي موجب القياس ثم جعلت القياس أولى منه فان سألنا سائل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه [7] وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق [8] هل دل [9] هذا القول منه [10] على أن ما لم



[1] لفظ د " أو " .
[2] لم ترد هذه الزيادة في ح .
[3] لفظ ح " يوجب " .
[4] ما بين القوسين لم يرد في د .
[5] الآية 95 من سورة المائدة .
[6] الآية 92 من سورة النساء .
[7] ترجم البخاري بابه بهذا الحدث لأنه ليس على شرطه وأورده ما يدل عليه مما ثبت على شرطه . راجع فتح الباري كتاب الرهن باب 6 ( 5 / 145 ) . وأخرج الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته " البينة على المدعي واليمين . على المدعى عليه " . وهذه حديث في إسناده مقال ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه - وهو في سند . الحديث - ولكن روى عن ابن عباس " ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان اليمين على المدعى عليه " وهنا حديث حسن صحيح كما قال الترمذي أخرجه الشيخان . راجع تحفة الأحوذي كتاب الأحكام باب 12 ( 4 / 571 ) وفتح الباري بالإشارة السابقة ونيل الأوطار 7 / 42 .
[8] اخرج البخاري عن الأسود ان عائشة أرادت ان تشتري بريرة فأبي مواليها إلا أن يشترطوا الولاء فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " اشتريها واعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق " . راجع فتح الباري كتاب الصلاة باب 10 ح‌ 5 وأخرجه مسلم في كتب العتق الأحاديث رقم 5 ، 6 ، 10 ، 12 ، 14 ، 15 ، ح 10 وعون المعبود كتاب الفرائض باب 12 ح 8 ، وكتاب العتاق باب 2 ح‌ 10 ، وتحفة الأحوذي كتاب الفرائض باب 20 ح 6 وكتاب الولاء باب 1 ح‌ 6 والنسائي كتاب الزكاة باب 99 ح‌ 5 وابن ماجة كتاب العتق باب 3 ح‌ 2 والموطء كتاب العتق باب 17 ح‌ 5 والدارمي كتاب الفرائض باب 51 - 53 ح 2 واحمد 1 / 281 ، 321 ، 2 / 28 ، 100 ومواضع كثيرة راجع فيها فهرست الأحاديث 4 / 123
[9] لم ترد هذه الزيادة في ح .
[10] لم ترد هذه الزيادة في د .

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست