نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 323
يكن بالصفة المذكورة فبخلاف [1] حكمه قلنا له نعم وليس هذا مما كنا فيه في شئ وذلك لأن قوله الولاء [2] اسم للجنس [3] لدخول الألف واللام عليه إذ [4] لم يشر به إلى معهود فيتناوله دون غيره فلما كان كذلك انتظم كل ما يتناوله الاسم منه في كونه للمعتق أو لغيرة وكذلك قوله عليه السلام البينة على المدعي اسم للجنس فيتناول كل بينة صارت على المدعي فلم يبق هناك بينة تكون على غير المدعي وكذلك قوله اليمين على المدعى عليه يتناول [5] جنس اليمين الواجبة بالدعاوي [6] فصارت [7] على المدعى عليه فلم يبق هناك يمين تكون على المدعي ونحو ذلك قوله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان [8] عن ظهر غنى [9] فتناول [10] كل صدقة فما من صدقة إلا وهي داخلة في اللفظ موجبة بشرط الغنى ودل على أن سائر الصدقات لا تجب إلا [11] على الأغنياء وان الفقير لا صدقة عليه إذ لم يبق هناك صدقة لم يستوعبها اللفظ فتكون موقوفة في كونها على غني أو على [12] فقير فمن هذه [13] الجهة تتناول [14] هذه الألفاظ نفي الحكم المذكور يكون لها عما عداها لا من جهة تخصيصه لها بالذكر وهذا واضح وبالله التوفيق
[1] لفظ د " بخلاف " . [2] سقطت هذه الزيادة من ح . [3] لفظ ح " الجنس " . [4] في ح " إذا " . [5] لفظ د " تناول " . [6] عبارة ح " تأكيد عادي " وهو تحريف . [7] لفظ ح " وصارت " . [8] سقطت هذه الزيادة من ح . [9] الحديث أخرجه أبو داود " خير الصدقة ما كان عن ظهر غني " وأخرجه البخاري باللفظ " لا صدقة الا عن ظهر غني " والنسائي بلفظ الصدقة عن ظهر غني " . راجع ذلك في عون المعبود كتاب الزكاة باب 39 ح 4 وفتح الباري كتاب الزكاة باب 18 ح 3 والنسائي كتاب الزكاة باب 53 ، 60 ح 5 واحمد 2 / 230 ، 435 و 2 / 94 و 3 / 501 . [10] لفظ د " تناول " . [11] سقطت هذه الزيادة من ح وهو تحريف . [12] لم ترد هذه الزيادة في ح . [13] لفظ ح " فلهذه " . [14] لفظ د " تناول " .
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 323