نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 321
في شئ مما ورد به [1] وقد جاز وجود المخصوص بالذكر غير موجب للحكم فيما عداه رأسا فهلا جعلت العموم قاضيا عليه لهذا المزية التي ليست كدليلك يا هذا وأيضا فإن العموم أصل وهذا فرع عليه فلم تركت الأصل به وجعلته أولى منه وأما قوله كما يخص المفسر المجمل فإن المفسر مذكور وكذلك المجمل فلا يمتنع أن يقضي بأحدهما على الآخر وعلى أنهم نقضوا ذلك فقالوا إن قليل الرضاع لا يحرم حتى تكون خمس رضعات لما روى عن عائشة رضي الله عنها أنه كان لا يحرم إلا عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى [2] وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحرم الرضعة والا الرضعتان [3] ودليل هذا الخبر يوجب تحريم ما زاد على الرضعتين فينبغي أن يخص به الخمس رضعات ويجعل الخمس في الكثير الذي كان يوجب التحريم ثم نسخ ثم [4] يقال له خبرنا عن دليلك [5] هذا إذا عارضه القياس أيهما يكون أولى فإن قال هو أولى من القياس قيل له ولم قلت هذا وهلا جعلت القياس أولى منه إذ كان دليلك هذا [6] يجوز فيه
[1] لم ترد هذه الزيادة في ح . [2] وأخرجه مسلم عن عائشة بلفظ " كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن " ، ثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيم يقرأ من القرآن " ورواه أبو داود والنسائي ونحوه مسلم وابن ماجة وفي لفظ قالت - وهي تذكر الذي يحرم من الرضاعة " نزل في القرآن عشر رضعات معلومات ، ثم نزل أيضا خمس معلومات " وفي لفظ قالت : " أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات ، فنسخ من ذلك خمس رضعات إلى خمس رضعات معلومات فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك " رواه الترمذي . قال الخطابي : وهذا يؤيد ما ذهب إليه الشافعي من اعتبار عدد الخمس في التحريم إلا أن أكثر الفقهاء قد ذهبوا إلى أن القليل من الرضاع والكثير محرم وهو قول سفيان والثوري ومالك والأوزاعي وإليه ذهب أصحاب الرأي ، وقال أبو عبيد لا يحرم أقل من ثلاث رضعات انظر معالم السنن مع مختصر أبي داود 3 / 13 ونيل الأوطار 3 / 148 . [3] اخرج مسلم عن أم الفضل ان رجلا من بني عامر بن صعصعة قال : يا نبي الله هل تحرم الرضعة الواحدة . قال : " لا " . وعن أم الفضل أيضا ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان " . راجع صحيح مسلم كتاب الرضاع الأحاديث رقم 19 ، 20 ، 21 ( 10 / 28 ) والحديث نفسه عند ابن ماجة كتاب النكاح باب 35 ( 1 / 624 ) . وأخرج الدارمي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يحرم المصة والمصتان " كتاب النكاح باب 49 ( 2 / 157 ) . وانظر أحكام الرضاع وعدده وكلام العلماء فيه في نيل الأوطار 6 / 347 وما بعدها . ومبارق الأزهار 1 / 211 عن جبير بن مطعم . [4] في د " و " . [5] لفظ ح " ذلك " وهو تصحيف . [6] هذه العبارة ليست واضحة في ح .
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 321