نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 319
فإن قال نعم ارتكب ما لا يرتكبه مسلم ويقال له مع ذلك فما أنكرت أن يكون ذكر التخصيص لا يدل على أن ما عداه فحكمه بخلافه ومع ذلك فلا فائدة في التخصيص إذ [1] قد جوزت أن يخص الله عز وجل شيئا بالذكر ولا يكون في تخصيصه إياه به فائدة فإن قال لتخصيص الله تعالى هذه الأشياء بالذكر فائدة وإن [2] لم يدل على أن حكم ما عداها بخلافها قيل له فما أنكرت ألا أن يدل التخصيص على أن ما عداه فحكمه بخلافه [3] وتكون فائدته قائمة من [4] غير هذا الوجه ثم يقال له ما فائدة تخصيص الميتة والدم ولحم الخنزير بالتحريم [5] وها هنا أشياء أخر محرمة غيرها وما وجه تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم تحريم التفاضل في الأصناف الستة وهناك ما هو في حكمها مما [6] لم يذكره ومعلوم أن جميع ذلك لم يخل من فوائد وإن لم يدل على أن حكم ما عداها بخلافها وعندنا [7] أن جميع ما خص بالذكر ونصبت عليه حكم ففي تخصيصه أجل الفوائد بأن يكون حكم هذا المخصوص معقولا من النص وما عداه [8] موكولا إلى اجتهادنا وألزمنا بعد [9] ذلك طلب الدلالة على حكم غيره هل [10] هو في مثل حكمه أو بخلافه ليظهر بذلك فضيلة المستنبطين وما وعدهم به من الثواب الجزيل ولو نص على الجميع لقصر بنا عن رتبة المستنطين [11] عند وحرمنا به بلوغ منزلة الناظرين
[1] في ح " أو " . [2] في د " فان " . [3] هنا كلمة لا تقرأ في ح وليست موجودة في د ونرجح عدم وجودها لعدم اضطرار الجملة بدونها . [4] في د " في " . [5] سقطت هذه الزيادة من د . [6] في د " ما " . [7] في ح " عند " وهو تصحيف . [8] في د " فما " . [9] لم ترد هذه الزيادة في ح . [10] في ح " ممن " . [11] ما بين القوسين ساقط من ح .
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 319