نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 295
والدليل على صحة ما قلنا إنه غير جائز أن يكون شئ من الأشياء لله تعالى على أحكامه ثم يوجب عاريا من مدلوله غير موجب لحكم دلالته بوجه وهذا هو وصف المخصوص بالذكر وذلك لأنا وجدنا الله تعالى [1] قد خص أشياء فذكر بعض أوصافها ثم علق بها أحكاما [3] ثم [4] لم يكن تخصيصه إياها موجبا للحكم فيما لم يذكر بخلافها نحو قوله تعالى تقتلوا أولادكم خشية إملاق [5] فخص النهي عن قتل الأولاد لحال [6] خشية الإملاق ولم يختلف حكم [7] النهي في الحالين وقال تعالى أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم [8] فخص النهي عن الظلم بهذه الأشهر ومعلوم صحة النهي عنه فيهن وفي غيرهن ونحو قوله تعالى تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا [9] وغير جائز له أكلها بحال وإن [10] خص
[1] في د زيادة " و " . ( 2 ) في ح " و " . [3] لفظ ح " أحكامها " . [4] لم ترد هذه الزيادة في د . [5] الآية 31 من سورة الإسراء . [6] لفظ د " بحال " . [7] لم ترد هذه الزيادة ف ح . [8] الآية 36 من سورة التوبة . [9] الآية 6 من سورة النساء . [10] في ح " لو " .
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 295