نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 276
ويدل على صحة هذا القول ما روي [1] أن رجلا خطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت [2] يعني بقوله ومن يعصهما لأنه [3] جمع بقوله اسم [4] الله تعالى واسم [5] الرسول صلى الله عليه وسلم [6] في كناية واحدة ومن الكنايات ما يتقدم مذكوران فيرجع إلى أحدهما تارة ثم تعلق به صفة أخرى أو حكم آخر فيرجع إلى الأخر نحو قوله تعالى بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا [7] فقوله [8] تعزروه وتوقروه للرسول صلى الله عليه وسلم وقوله [9] وتسبحوه بكرة وأصيلا لله تعالى ومن ألفاظ العموم ما ينتظم مسميات بحكم مذكور لها ثم يعطف عليها بعض من [10] شمله الاسم بحكم يخصه به فلا يكون في هذا دلالة على أن الحكم الأول مخصوص فيمن عطف عليه دون من [11] استوفاه الاسم واقتضاه العموم وذلك نحو قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء [12] فهذا في المطلقات ثلاثا فما [13] دونها وفي العاقلة والمجنونة
[1] لم ترد هذه الزيادة في د . [2] ورد بلفظ " بئس الخطيب وقل من يعص الله ورسوله " قاله لرجل خطب عنده ، فقال : من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى . وقيل إن سبب إنكاره عليه السلام ، تشريكه في الضمير المقتضي للتسوية ، ولذا أمره بتقديم اسم الله والعطف عليه . وقال النووي : هذا ضعيف لأنه قد جاء التشريك في سنن أبي داود عن ابن مسعود أنه قال : علمنا رسول الله خطبة وقال في خطبته " من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه " . والأولى أن يقال : إن خطبة ذلك الرجل كانت خطبة وعظ وكان من شأنها الإطناب فأنكره النبي ( ص ) لتركه ذلك ، وخي بته عليه السلام في رواية ابن مسعود كانت خطبة تعليم والإيجاز أليق به لأن اللفظ كلما قل كان أقرب إلى الحفظ . راجع البخاري كتاب النكاح باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله . ومسلم في كتاب النكاح في باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوته . راجع في ذلك مشارق الأنوار 2 / 46 . [3] في ح " لا " . [4] لم ترد هذه الزيادة في ح وفي " د " ورد لفظ " لقول " وما أثبتناه هو الصواب . [5] لفظ د " واسمه " . [6] ما بين القوسين لم يرد في د . [7] الآية 6 من سورة الفتح . [8] لفظ د " وقوله " . [9] لم ترد هذه الزيادة في ح . [10] في د " ما " . [11] في د " ما " . [12] الآية 228 من سورة البقرة . [13] في د " وما " .
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 276