نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 275
موجبه [1] لحظر كنز الذهب على الإطلاق [2] وحظر كنز الفضة على شرط ترك الإنفاق منها وهذا خلف من القول وأيضا ففي سياق الآية ما دل على ما ذكرنا وهو قوله تعالى يحمى عليها في نار جهنم [3] إلى قوله تعالى ما كنزتم لأنفسكم [4] فأخبر أنه يحمي عليها لمن كنزها والذهب قد [5] شارك الفضة في هذا المعنى فدل علي [6] أن ترك الإنفاق راجع إليها ومن نحو ذلك قوله تعالى ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين [7] فعطف بالكناية على اسم الله تعالى دون الرسول صلى الله عليه وسلم والرضى المشروط [8][9] مشروط لله [10] تعالى وللرسول عليه السلام والدليل على ذلك أن قوله تعالى متى أخليته على من حكم هذا الخبر افتقر إلى خبر وليس في الآية خبر [11] غير الرضى فعلمنا أن رضى الرسول صلى الله عليه وسلم مشروط في ذلك [12] وقد قيل إنه إنما اقتصر بالكناية عن الله دون الرسول لأن رضاء الله تعالى رضاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقد [13] قيل فيه أيضا إنما أفرد الكناية لله تعالى لأن اسم الله تعالى واسم غيره لا يجوز أن يجتمعا [14] في كناية فيقال يرضوهما وأنه متى أريد ذكر [15] اسم الله تعالى واسم الرسول صلى الله عليه وسلم فالواجب [16] التبدئة باسم الله تعالى قبل غيره
[1] لم ترد هذه الزيادة في ح . [2] لم ترد هذه الزيادة في د . [3] الآية 35 من سورة التوبة . [4] الآية 35 من سورة التوبة . [5] في ح " قد " . [6] لم ترد هذه الزيادة في د . [7] الآية 62 من سورة التوبة . [8] لم ترد هذه الزيادة في ح . [9] في د زيادة " من " . [10] لفظ ح " الله " . [11] لم ترد هذه الزيادة في د . [12] لم ترد هذه الزيادة في ح . [13] لم ترد هذه الزيادة في د . [14] لفظ د " يجمعا " . [15] لم ترد هذه الزيادة في ح . [16] لفظ ح " الواجب " .
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 275