نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 277
ثم قوله [1][2] في سياق الآية يحل [3] لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن [4] حكم مخصوص به العاقلة دون المجنونة وقوله تعالى أحق بردهن [5] فيما دون الثلاث ولا يمنع ذلك اعتبار عموم أول الخطاب في سائر المطلقات بالحكم [6] المذكور لهن وقد ذكر عيسى بن أبان نحو ذلك فقال في [7] قوله تعالى لعدتهن [8] أنه في الثلاث وفيما دونها وقوله تعالى بلغن أجلهن فأمسكوهن [9] وقوله تعالى تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا [10] فيما دون الثلاث ومن نحو ذلك قوله تعالى مرتان [11] هو عام في البائن والرجعي وقوله بمعروف [12] في الرجعي وقوله تعالى طلقها فلا تحل له من بعد [13] عائد عليهما جميعا فيقتضي ذلك [14] صحة وقوع الثالثة [15] بعد وقوع الأوليين على جهة [16] البينونة والرجعي ومثله قوله تعالى عليكم القصاص في القتلى [17] عام في الحر والعبد والذكر والأنثى وقوله تعالى عليه بالحر والعبد بالعبد [18] تخصيص [19] لبعض ما انتظمه [20] العموم فلا يسقط اعتبار عموم اللفظ في قتل الحر بالعبد [21] ومنه أيضا قوله تعالى الإنسان بوالديه حسنا [22] وهذا [23] في المسلمين والكافرين ثم
[1] لم ترد هذه الزيادة في ح . [2] في ح زيادة " و " . [3] لفظ د " تحل " وهو خطأ . [4] الآية 228 من سورة البقرة . [5] الآية 228 من سورة البقرة . [6] لفظ ح " الحكم " . [7] لم ترد هذه الزيادة في ح . [8] الآية 1 من سورة الطلاق . [9] الآية 2 من سورة الطلاق . [10] الآية 1 من سورة الطلاق . [11] الآية 229 من سورة البقرة . [12] الآية 229 من سورة البقرة . [13] الآية 230 من سورة البقرة . [14] في ح " بذلك " . [15] لفظ ح " الثلاث " . [16] في ح " وجه " . [17] الآية 170 من سورة البقرة . [18] الآية 178 من سورة البقرة . [19] لفظ ح " يختص " . [20] لفظ ح " ينتظمه " . [21] لفظ ح " الحر " وهو غير مراد . [22] الآية 8 من سورة العنكبوت . [23] في د " هذا " .
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 277