responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 277


ثم قوله [1] [2] في سياق الآية يحل [3] لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن [4] حكم مخصوص به العاقلة دون المجنونة وقوله تعالى أحق بردهن [5] فيما دون الثلاث ولا يمنع ذلك اعتبار عموم أول الخطاب في سائر المطلقات بالحكم [6] المذكور لهن وقد ذكر عيسى بن أبان نحو ذلك فقال في [7] قوله تعالى لعدتهن [8] أنه في الثلاث وفيما دونها وقوله تعالى بلغن أجلهن فأمسكوهن [9] وقوله تعالى تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا [10] فيما دون الثلاث ومن نحو ذلك قوله تعالى مرتان [11] هو عام في البائن والرجعي وقوله بمعروف [12] في الرجعي وقوله تعالى طلقها فلا تحل له من بعد [13] عائد عليهما جميعا فيقتضي ذلك [14] صحة وقوع الثالثة [15] بعد وقوع الأوليين على جهة [16] البينونة والرجعي ومثله قوله تعالى عليكم القصاص في القتلى [17] عام في الحر والعبد والذكر والأنثى وقوله تعالى عليه بالحر والعبد بالعبد [18] تخصيص [19] لبعض ما انتظمه [20] العموم فلا يسقط اعتبار عموم اللفظ في قتل الحر بالعبد [21] ومنه أيضا قوله تعالى الإنسان بوالديه حسنا [22] وهذا [23] في المسلمين والكافرين ثم



[1] لم ترد هذه الزيادة في ح .
[2] في ح زيادة " و " .
[3] لفظ د " تحل " وهو خطأ .
[4] الآية 228 من سورة البقرة .
[5] الآية 228 من سورة البقرة .
[6] لفظ ح " الحكم " .
[7] لم ترد هذه الزيادة في ح .
[8] الآية 1 من سورة الطلاق .
[9] الآية 2 من سورة الطلاق .
[10] الآية 1 من سورة الطلاق .
[11] الآية 229 من سورة البقرة .
[12] الآية 229 من سورة البقرة .
[13] الآية 230 من سورة البقرة .
[14] في ح " بذلك " .
[15] لفظ ح " الثلاث " .
[16] في ح " وجه " .
[17] الآية 170 من سورة البقرة .
[18] الآية 178 من سورة البقرة .
[19] لفظ ح " يختص " .
[20] لفظ ح " ينتظمه " .
[21] لفظ ح " الحر " وهو غير مراد .
[22] الآية 8 من سورة العنكبوت .
[23] في د " هذا " .

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست