نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 274
والكناية راجعة إلى التجارة لأنها كناية عن مؤنث وهي التجارة وليس اللهو مؤثنا فتكون الكناية عنه وقد اشتركا جميعا في الخبر والدليل على ذلك أنك متى أفردت اللهو عن الخبر العائد إلى التجارة سقطت فائدته لأنه يصير في معنى وإذا رأوا اللهو وهذا كلام مفتقر إلى خبر ولا شئ ها هنا يصح أن يكون خبرا عنه إلا ما جعله خبرا عن التجارة [1] ويحتمل أن يكون إنما خص التجارة بعطف الكناية عليها دون اللهو لأن الانصراف عن الذكر والخطبة إلى التجارة أكثر في العادة في مقاصد الناس منه إلى اللهو ويحتمل أن يكون قوله إليها كناية عن الجملة المذكورة المنتظمة [3] لهما ومما عادت الكناية فيه إلى بعض المذكور قوله تعالى يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله [4] فظاهر الكناية في هذا الموضع أنها عائدة على الفضة ويحتمل أن يكون إنما أعادها عليها لأنها تليها وإن كانتا [5] جميعا مشتركتين في الحكم لأن قوله تعالى يكنزون الذهب والفضة لابد له من خبر لأنه غير مستقل بنفسه فلا [6] بد من أن يكون قوله ينفقونها في سبيل الله خبرا لهما جميعا فإن قيل يحتمل أن يكون قوله تعالى ينفقونها في سبيل الله خبرا لهما جميعا ويحتمل أن يكون قوله ينفقونها حكما مقصورا على الفضة التي عادت الكناية إليها [7] ويكون قوله بعذاب أليم خبرا عن الذين يكنزون الذهب قيل له [8] معلوم أن الوعيد لم يخرج مخرج الزجر عن كنز الذهب والفضة إلا على شريطة ترك الإنفاق منهما فغير جائز أن يكون قوله تعالى بعذاب أليم [9] وعيدا لمن كنز الذهب من غير شريطة [10] ترك الإنفاق منه وعلى أن هذا يوجب أن تكون الآية
[1] عبارة ح " عند اللهو " وهو تحريف . ( 2 ) لفظ ح " بالعادة " . [3] لفظ ح " المنظمة " . [4] الآية 34 من سورة التوبة . [5] لفظ د " كانا " . [6] في ح " ولا " . [7] في د " ثم يكون " . [8] في ح " لو " وهو تحريف . [9] الآية 34 من سورة التوبة . [10] لفظ د " شرط " .
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 274