responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 231


فإن قال قائل إنما يكون [1] شرط الإيمان في رقبة الظهار زيادة فيها [2] ونسخا لها لو ورد بعد ثبوتها مطلقة فأما إذا [3] جعلت في [4] الأصل كأنها لم تجب [5] إلا مقيدة بشرط الإيمان فليس في هذا نسخ بل هو تخصيص قيل له إنما يجوز الحكم بوجوبها [6] في الأصل على هذه الشريطة الملحقة بها [7] إذا كان ثبوت الشرط من الجهة التي يجوز بمثلها النسخ وغير جائز إثبات نسخ القرآن ولا ما هو في معنى النسخ بالقياس ولا [8] بخبر الواحد لأنا إنما نحتاج [9] أن نعتبر ذلك فيما ورد [10] من جهة توجب العلم فيعترض به على ظاهر القرآن فأما ما كان على غير ذلك فلا [11] ولامتناع جواز شرط الإيمان في رقبة الظهار وجه آخر وهو أن كل ما خرج مخرج [12] الجواب لسائل سأل عنه من آية نزلت فيه أو قول من الرسول عليه السلام مع لزوم [13] تنفيذ [14] [15] هذا الحكم وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بجهل السائل به فإن ما [16] نزل به إطلاق الآية أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو على [17] إطلاقه ومهما ألحقنا به من شرط لم يكن إلا على وجه النسخ على أي وجه كان وذلك لأنه لو كان هناك شرط آخر أو ما يوجب تخصيص إطلاق الجواب لما أخر النبي صلى الله عليه وسلم بيانه للسائل مع إلزامه إياه تنفيذ [18] الحكم وعلمه بجهل السائل فلا تكون الزيادة فيما



[1] لفظ د " كان " .
[2] في د " لها " .
[3] في ح " إذا " .
[4] لم ترد هذه الزيادة في ح .
[5] لفظ ح " تكن " .
[6] لفظ ح " بوجودها " .
[7] في د " بهما " .
[8] عبارة ح " فالقياس الأول " وهو تحريف .
[9] في ح زيادة " إلى " .
[10] سقطت هذه الزيادة من ح .
[11] سقطت هذه الزيادة في ح .
[12] سقطت هذه الزيادة من ح .
[13] لم ترده هذه الزيادة في ح .
[14] لفظ ح " بتقييد " .
[15] في ح " زيادة " في " .
[16] في النسختين " فإنما " .
[17] سقطت هذه الزيادة من ح .
[18] تقرأ في ح " بتقييد " وما أثبتناه هو الصحيح .

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست