responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 230


تجويزها عمياء أو مقطوعة اليدين لأن ظاهر الآية يقتضي جوازها على الأصل الذي ذكرت قيل له لا يلزمنا ما ذكرت لأن الرقبة اسم لها بجميع أعضائها فاقتضى الظاهر رقبة تامة وإنما شرطنا ذلك فيها بما يقتضيه موجب اللفظ وليست الرقبة اسما للإيمان ولا يقتضيها [1] بحال فزيادة شرط الإيمان فيها موجبه للنسخ [2] على ما بينا فإن قال قائل [3] ما أنكرت أن يكون [4] شرط الإيمان في رقبة الظهار تخصيصا لبعض الرقاب [5] دون بعض لا على وجه [6] الزيادة في النص كما أن شرط الحرز والمقدار في السرقة تخصيص لبعض السراق دون بعض لا على وجه الزيادة في النص قيل له ليس كذلك لأن [7] اسم الرقبة لا يتناول الإيمان ولا الكفر ولا [8] ينبئ عنهما فلا يكون شرط الإيمان فيها [9] إلا [10] على جهة الزيادة في النص بما لا ينبئ [11] عنه الاسم وكذلك شرط الحرز والمقدار [12] في السرقة إلا أن آية السرقة لا يصح عندنا الاستدلال بعمومها وهي بمنزلة اللفظ المجمل [13] بدلائل قد ذكرناها في مواضع [14] فمن أجل ذلك جاز استعمال النظر وخبر الواحد في بيان بعض ما دخل في الحكم وليس كذلك الرقبة العمياء والمقطوعة اليدين لأن اسم الرقبة يتناولها بأعضائها فلم يكن امتناع جواز العمياء ثم من جهة الزيادة في النص إذ كان اللفظ يتناولها صحيحة



[1] ما بين القوسين ساقط من ح
[2] لفظ ح " النسخ " .
[3] لفظ ح " القائل " .
[4] لم ترد هذه الزيادة في ح .
[5] لفظ ح " الرقبات " .
[6] لفظ ح " جهة " .
[7] في ح " جهة " .
[8] لم ترد هذه الزيادة في ح .
[9] لم ترد هذه الزيادة في ح .
[10] في ح " لا " وهو تصحيف .
[11] لفظ ح والتقدير " .
[12] لفظ ح " يبين " .
[13] راجع المسودة 101 وحاشية العطار على جمع الجوامع 2 / 93 والابهاج 2 / 135 وتيسير التحرير 1 / 244
[14] عبارة د " غير هذا الموضع " .

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست