نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 232
كان [1] هذا وصفة إلا من طريق النسخ ورقبة الظهار من هذا القبيل وذلك لأن أوس بن الصامت [2] ظاهر من امرأته شهر رمضان فجاءت امرأته تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى آية الظهار فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مريه فليعتق رقبة قالت لا يجد [3] إلى أن ذكر الصيام والإطعام فأمره الله تعالى بعتق رقبة من غير شرط الإيمان وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بها كذلك ولو كان من شرطها الإيمان لبينه [4] النبي صلى الله عليه وسلم لأن مثله لا يجوز أن يكون الحكم فيه موكولا إلى استدلال المأمور به ونظره من وجهين أحدهما أنه ولا قد ألزمه تنفيذ الحكم في الحال والثاني أن السائل كان جاهلا بالحكم ولم يكن من أهل الاجتهاد والنظر فيكون حكم الرقبة موقوفا على اعتباره [5] بالأصول وروي أيضا أن سلمة بن صخر [6] ظاهر من امرأته فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بعتق رقبة وكان جاهلا بالحكم ولم يكن من أهل الاجتهاد فلو قيدناها [7] بشرط الإيمان لم يكن ذلك إلا نسخا على ما بينا فدل ما وصفنا على أن المأمور به في الآية من الرقبة هو رقبة مطلقة غير مقيدة بشرط الإيمان وأنا متى قيدناها بشرط الإيمان كان ذلك على وجه نسخ موجب الآية
[1] لم ترد هذه الزيادة في د . [2] هو أوس بن الصامت بن قيس الأنصاري ، أخو عبادة بن الصامت ذكروه فيمن شهدوا بدرا والمشاهد . قال ابن حبان : مات في أيام عثمان وله خمس وثمانون سنة وقال غيره مات سنة أربع وثلاثين بالرملة وهو ابن اثنين وسبعين سنة . انظر الإصابة 1 / 87 . [3] أخرج أبو داود من حديث خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت ظاهر مني زوجي أو سبن الصامت ، فجئت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشكو إليه ، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجادلني فيه ويقول : اتق الله ، فإنه ابن عمك ، فما برحت حتى نزل القرآن " قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها " إلى الفرض - أي ما فرض الله من كفارة الظهار - فقال : يعتق رقبة ، قالت : لا يجد ، قال : فيصوم شهرين متتابعين قالت : يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام ، قال : فليطعم ستين مسكينا قالت : ما عنده من شئ يتصدق به ، قالت : يا رسول الله ، فإني أعينه بعرق آخر ، قال : قد أحسنت ، اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكينا وارجعي إلى ابن عمك ، قالت : والعرق ستون صاعا . راجع مختصر سنن أبي داود وعليه معالم السنن للخطابي 3 / 140 [4] عبارة ح " لبنه عليه " . [5] لفظ د " اعتبارها " . [6] هو سلمة بن صخر بن سليمان بن الصمة الأنصاري الخزرجي البياضي الذي ظاهر من امرأته ، روي عنه ابن المسيب وسليمان بن يسار . انظر مختصر تهذيب الكمال 126 [7] لفظ ح " قيدنا " .
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 232