responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 227


فيه لأنه لو قال والحافظات أموالهن لما كان الفروج [1] المذكورة بدءا في ذكر الأزواج مضمرة [2] فيهن ولذلك لو قال والذاكرات آباءهن [3] أو أبناءهن لما وجب أن يكون اسم الله تعالى مضمرا لهن هذا مع كون بعضه معطوفا على بعض فكيف يجوز أن يكون ما ليس بمعطوف مضمرا فيه وهي قضية [4] أخرى وحكم آخر وارد في سبب غير الأول وكذلك قوله تعالى اليمين وعن الشمال قعيد لو انفرد قوله [5] عن اليمين عن ضمير لم يستقم الكلام فيه [6] فوجب من أجل ذلك أن يكون ما تأخر ذكره من الخبر مضمرا فيه وأما من قال منهم إني أجعل الإيمان شرطا في رقبة الظهار قياسا على رقبة القتل وأخص به [7] رقبة الظهار فإن الأصل في ذلك عندنا وفي أمثاله من نحو شرط النية [8] بالماء وما [9] جرى مجراه من إثبات زيادة لا ينبئ [10] عنها اللفظ ولا ينتظمها [11] فإن ذلك عندنا [12] ليس بتخصيص وإنما هو زيادة في النص والزيادة في النص توجب النسخ [13] فلا يجوز أن يزاد فيه إلا بمثل [14] ما يجوز به نسخه وكذا كان يقول شيخنا أبو الحسن رحمه الله في ذلك وفي [15] نظائره



[1] لفظ ح " للفروج " .
[2] في ح زيادة " في " وهي مقحمة .
[3] في ح " و " .
[4] لفظ د " قصة " .
[5] سقطت هذه الزيادة من ح .
[6] لم ترد هذه الزيادة في ح .
[7] لم ترد هذه الزيادة في ح .
[8] عبارة د " الطهارة " .
[9] في د " ما " .
[10] لفظ ح " يبين " .
[11] لفظ ح " ينضمها " ولفظ د " ينتضمها " وما أثبتناه هو الصواب .
[12] في ح " عند " .
[13] الزيادة على النص ليست نسخا عند الشافعية . وذهب أبو حنيفة إلى أنها نسخ فلا يجوز إلا بما يجوز النسخ به ، والخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في حقيقة النسخ وماهيته . فحقيقة النسخ عند الشافعية رفع الحكم الثابت ، وعند الحنفية هو بيان لمدة الحكم ، فإن صح تفسير النسخ بالبيان صح قولهم : إن الزيادة على النص نسخ من حيث أنها بيان لكمية العبادة أو كيفيتها ، وإن صح تفسيره بالرفع لم تكن الزيادة نسخا . راجع تخريج الفروع على الأصول للزنجاني 10 والمغني مع الشرح الكبير 12 / 11 والحاصل من المحصول 2 / 536 .
[14] في ح " مثل " .
[15] لم ترد هذه الزيادة في د .

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست