نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 228
ومن جهة أخرى أن من أصلنا أن المنصوصات لا يقاس بعضها على بعض على ما قد حكيناه عن محمد بن الحسن [1] في صدر هذا الباب والدليل على أن [2] زيادة شرط الإيمان في رقبة الظهار يكون على وجه النسخ أن ظاهر الآية يفيد جواز رقبة مطلقة غير مقيدة [3] بشرط الإيمان فمتى شرطناه فيها فقد حظرنا ما أباحته الآية من جواز الرقبة الكافرة وهذا هو حقيقة النسخ وغير جائز إثبات مثله بالقياس ولا بخبر الواحد [4] فإن قال قائل [5] لو كانت الزيادة في النص توجب نسخه لوجب أن يكون حدوث كل فرض يوجب نسخ ما تقدم من الفروض لأنه قد كان علينا أن نعتقد قبل حدوثه أنه لا فرض عليه فإذا حدث فرض آخر فقد زال الاعتقاد الأول قيل له لو فهمت عنا ما ذكرناه لكفيت نفسك هذا السؤال وذلك أنا قلنا أن ورود الفرض الأول مطلقا من [6] غير ذكر [7] الزيادة يوجب جوازه عن الواجب وورود الزيادة يمنع جواز الأول وكونه فرضا وهذا نسخ [8] وليس ورود فرض ثان [9] غير متعلق [10] بالأول بمؤثر في الأول لأن الأول مبقى في الحكم على ما كان لا يتعلق جوازه بفعل الثاني ألا ترى أن ترك الصلاة لا يؤثر في جواز أداء الزكاة وترك الزكاة لا يؤثر في جواز فعل الصيام فلم يكن ورود بعض هذه الفروض بعد الأول مغيرا [11] لحكم الأول [12] وكون الإيمان
[1] لم ترد هذه الزيادة في د . [2] في ح " فإن " . [3] لفظ ح " مقيد " . [4] ما بين القوسين ساقط من ح . [5] لم ترد هذه الزيادة في ح . [6] لفظ ح " أمر " [7] لم ترده هذه الزيادة في ح . [8] لم ترد هذه الزيادة في ح . [9] في د " ثاني " . [10] لفظ د " معلق " . [11] لفظ ح " بمغير " . [12] تلزم الإشارة هنا إلى أن العلماء متفقون على أن زيادة " عبادة " لا يكون نسخا للعبادات ولا زيادة صلاة يكون نسخا للصلوات . وإنما جعل أهل العراق زيادة صلاة على الصلوات الخمس نسخا لأنها تزيل عن الوسطى كونها وسطى . ويلزمهم أن تكون الزيادة على العبادات نسخا لأنها تزيل عنها ذلك العدد وكلام الجصاص هنا محمول على هذا وهو المراد من كلمة " فرض " أما إذا لم تكن الزيادة كذلك بل كانت زيادة ركعة على ركعتين مثلا فقال الشافعي إنها ليست بنسخ ، وقالت الحنفية : إنها نسخ . وقال قوم : إن كان نص الأصل يفيد نفي الزيادة بدليل الخطاب كانت الزيادة نسخا وإلا فلا . وقال القاضي عبد الجبار : إن كانت الزيادة تنفي اعتداد الأصل وحده : كانت نسخا وإلا فلا ، ولأبي الحسين البصري في ذلك أنظار وتفصيل راجعها في الحاصل من المحصول 2 / 537
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 228