نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 226
عداه فحكمه بخلافه وإذا خص رقبة القتل بشرط الإيمان ينبغي أن يدل تخصيصه لها [1] بذلك [2] على أن [3] ما عداهما فحكمه بخلافه واحتج من قال ذلك بأن هذا بمنزلة قوله تعالى فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات [4] وبمنزلة قوله تعالى اليمين وعن الشمال قعيد [5] والمعنى والحافظات فروجهن والذاكرات الله وعن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد [6] فيقال [7] له ولم أوجبت [8] أن يكون من حيث كان ما تقدم من الخبر مضمرا في الثاني أن يكون كذلك حكم الكفارات أقلته من طريق اللغة أو من جهة الشرع ولا يمكنه إثباته متى طولب بالدلالة عليه [9] من لغة أو [10] شرع وإنما وجب أن يكون في هذه الأسماء اضمار من قبل أنه كلام لا يستعمل بنفسه بل هو مفتقر إلى ضمير في إثبات فائدته لأنه لو انفرد عن الضمير لم يفد شيئا إذ لا يصح ابتداء الخطاب بقوله والحافظات والذاكرات ونحو ذلك فلما [11] افتقر إلى ضمير وخبر كان ضميره هو الذي تقدم ذكره مظهرا في أول الخطاب [12] وهذا مفعول من [13] اللغة وخطاب الناس لا يخفى أمره على أحد ولو كان [14] استأنف للثاني [15] خبرا لما كان ما تقدم من الخبر مضمرا
[1] لم ترد هذه الزيادة في ح . [2] لفظ ح " لذلك " . [3] لم ترد هذه الزيادة في د . [4] الآية 35 من سورة الأحزاب . [5] الآية 17 من سورة ق . [6] ما بين القوسين ساقط من ح . [7] لفظ ح " فيقال " . [8] لفظ د " وجب " . [9] لم ترد هذه الزيادة في ح . [10] في د " ولا " . [11] في د " فما " . [12] لم ترده هذه الزيادة في ح . [13] في ح " قد " . [14] في د زيادة " قد " . [15] عبارة د " في الثاني " .
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 226