نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 223
الوجهان جميعا عندنا فاسدان لا يخيل [1] وجه الفساد فيهما على متأمل نصح نفسه فأما الوجه الأول ففساده وسقوطه أظهر من أن يشك فيه عاقل وذلك لأن قائله [2] لا يرجع فيه إلى لغة ولا شريعة لأنه ليس في اللغة أن القائل إذا ذكر شيئا علق به حكما ثم ذكر شيئا آخر غيره وعلق به حكما أن أحدهما ينبغي أن يكون مبنيا على الآخر مرتبا عليه وهما معنيان متغايران ولو كان ذلك صحيحا لوجب أن تكون الفروض التي فرضها الله تعالى كلها شروط بعضها في بعض مركبا بعضها على بعض ولا فرق بين ذكر الكفارتين في موضعين وبين ذكر الكفارة والصلاة والزكاة والصيام وسائر الفروض فتصير كلها كأنها فرض واحد متعلق بعضه ببعض وهذا ظاهر الفساد فإن قال إنما يجب ذلك في فرض واحد إذا ذكر في موضع مقيد ثم ذكر في غيره مطلقا أن يكون المطلق محمولا على المقيد [3] قيل له هذا الذي ذكرت في الفرض الواحد مما يجوز أن يكون القول فيه على ما ذكرت فلم قلت أن الفرضين إذا ذكر أحدهما مقيدا بحكم والآخر مطلقا أن المطلق محمول على المقيد
[1] في هامش النسخة د بخط المصحح علق على كلمة " يخيل " بقوله : أخال الشراء اشتبه ، يقال هذا أمر لا يخيل كذا في الصحاح والذي وجدته في الصحاح " أخال الشئ أي اشتبه يقال هذا لا يخيل " . صحاح الجوهري 2 / 182 . [2] في ح زيادة " فيه " . [3] ذهب أبو حنيفة ومن تابعه من الأصوليين إلى أن المطلق والمقيد إذا وردا في حادثة واحدة لا يحمل المطلق على المقيد ، لان كلام الحكيم محمول على مقتضاه ، ومقتضى المطلق الاطلاق والمقيد التقييد . وقال الشافعي يحمل المطلق على المقيد ، لان الحكيم إنما يزيد في الكلام لزيادة في البيان ، فلم يحسن إلغاء تلك الزيادة ويجعل كأنه قالهما معا ولأن موجب المقيد متيقن وموجب المطلق محتمل . راجع تخريج الفروع على الأصول للزنجاني 134 وأصول السرخسي 2 / 26 وشرح تنقيح الفصول 269 والاحكام للآمدي 2 / 162 وأصول الفقه للخضري 211 وأصول الفقه د . حسين حامد حسان 458 واللمع للشيرازي 23 والابهاج 2 / 127 والمسودة 137 و 144 .
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 223