responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 224


وإنما كلامنا معك في فرضين وكفارتين كل واحدة منهما [1] متعلقة بسبب غير ما تعلقت الأخرى به وما الفرق بين الفرضين المختلفين وبين الكفارتين المختلفتين وهل يشكل على أحد أن [2] كفرة القتل فرض غير كفارة الظهار وأن كل [3] واحدة منها متعلقة بسبب غير ما تعلقت الأخرى به كسائر الفروض المختلفة فإن قال إنهما قد جمعهما اسم الكفارة فكان شرط الإيمان في رقبة أحدهما [4] شرطا في الأخرى قيل له فإذا جمعهما اسم الكفارة وجب عندك حمل إحداهما [5] على الأخرى قياسا أو من جهة أن اللغة تقتضيه فإن قال إن اللغة تقتضي ذلك قيل له وعن من حكيت هذا من أهل اللغة فلا يمكنه أن يدعي ذلك على أحد منهم ثم يقال له ومن [6] أين وجب إذا جمعهما اسم الكفارة أن تكون إحداهما [7] محمولة على الأخرى في الصفة المشروطة لإحداهما [8] ولو كان هذا واجبا لوجب أن يكون كل ما [9] شرط في كفارة الظهار مشروطا في كفارة القتل وكل ما [10] شرط في كفارة اليمين مشروطا في كفارة الظهار والقتل وكذلك كل ما شرط في جزاء الصيد من الكفارات ينبغي أن يكون مجموعا إلى هذه الكفارات لأن الجميع عندك من حيث جمعهما اسم الكفارة [11] كالمعطوف بعضه على بعض والصفة المشروطة في بعضه مشروطة في جميعه فيكون إطعام ستين مسكينا مشروطا في القتل ومشروطا



[1] في د " منها " .
[2] عبارة ح " إن كانت " .
[3] لم ترد هذه الزيادة في ح .
[4] لفظ د " أحديها " .
[5] لفظ د " أحديها " .
[6] في د " من " .
[7] لفظ د أحديهما " .
[8] لفظة د " لأحدهما " .
[9] عبارة د " كل شرط " .
[10] في النسختين " كلما " .
[11] عبارة د " الاسم بالكفارة " .

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست