responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 222


قيل له لم نقل [1] إن القياس مطرح في الأصل ولا أن مالا يوجب العلم غير محكوم به [2] وإنما قلنا إن [3] ما كان هذا سبيله لا يجوز ترك العموم به لأن العموم أولى منه ولم أذكر هذه الأسئلة لشبهة منها على ذي بصيرة ولكني خشيت أن تمر ببعض المبتدئين من كتب المخالفين يظنها شبهة فكشفنا عن حقيقتها وأنبأنا عن فسادها ليعتبر به سائر حجاجهم ويعلم أن [4] أكثر [5] ما [6] يذكرونه كلام مارق [7] يجري منهم على غير تحصيل وليس يحتاج إلى إفساده إلى أكبر من الكشف عن حقيقته وقد ظن بعض المخالفين أن شرط الإيمان في رقبة القتل يقتضي تخصيص رقبة الظهار بشرط الإيمان [8] فمنهم من يزعم أن وجوب ذلك من جهة أنه حكم الكلام وحكم اللفظ ومنهم من يزعم أن اللفظ لا يوجب ذلك وأنه قاله قياسا



[1] لفظ النسختين " تقول " .
[2] سقطت هذه الزيادة من ح .
[3] في النسختين " إنما " .
[4] في د " أنه " .
[5] لفظ ح " لكثر " .
[6] في ح " مما " .
[7] كتبت في النسختين " ملرق " ولعلها كما أثبتناه ، مارق : من مرق السهم من الرمية مروقا فهو مارق أي خارج من الجانب الاخر .
[8] ناقش الجصاص هذه المسألة مناقشة جيدة لم أجدها في كتب الأحناف وقد توسع فيها كما سيبين لك من تمام قراءتها . وحاصل الكلام : أن الأحناف يرون في قوله تعالى " والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا " تحرير رقبة مطلقة مؤمنة أو كافرة . قال في درر الحكام تحرير رقبة مؤمنة كانت أو كافرة ذكرا كانت أو أنثى 1 / 394 وراجع أقوالهم في البلد شرح الكتاب للميداني 3 / 70 وكنز الدقائق 113 وبدائع الصنائع 6 / 2897 وحاشية الطحاوي على الذي المختار 2 / 198 وحاشية فتح المعين على شرح الكنز 2 / 299 وشرح الزيلعي على متن الكنز 3 / 6 وأحكام القرآن للجصاص 3 / 514 أما غير الأحناف فيشترطون كونها مؤمنة لقوله تعالى في كفارة القتل : " ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنا فنص في كفارة القتل على رقبة مؤمنة فقاسوا عليها سائر الكفارات . وقال الشافعي في الام : إذا وجبت كفارة الظهار على الرجل وهو واجد لرقبة أو ثمنها لم يجزه فيها إلا تجزئة رقبة ولا تجزئة رقبة على غير دين الاسلام لان الله عز وجل يقول في القتل " فتحرير رقبة مؤمنة " وكان شرط تعالى في رقبة القتل إذا كانت كفارة كالدليل ، والله تعالى أعلم على أن لا يجزئ رقبة في الكفارة إلا مؤمنة فمن أعتق في ظهاره غير مؤمنة فلا يجزئه وعليه أن يعود فيعتق مؤمنة قال : وأحب إلى أن لا يعتق بالغة هل فإن كانت أعجمية فوصفت الاسلام أجزأته . راجع الام 5 / 280 والمجموع 16 / 318 وحاشية البيجرمي على المنهج 4 / 58 والبهجة في شرح التحفة 1 / 328 والتنبيه للشيرازي 119 والوجيز للغزالي 2 / 81 وحاشية البرماوي على شرح الغاية للغزي 410 وفتح القدير 3 / 234 وبقولهم قال المالكية والحنابلة وراجع أقوالهم في جواهر الإكليل 1 / 375 والشرح الكبير 2 / 448 والخرشي على مختصر خليل 4 / 112 ، والمدونة 6 / 75 والأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية للغرناطي 225 ، والمقنع لابن قدامة المقدسي 3 / 247 . والروض الندي شرح المبتدي للبعلي 417 ، وقد سبقت الإشارة لهذا في ص 255 .

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست