responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 204


كان [1] خلاف [2] ظاهر القرآن لأنه يوجب أن من اشترى شاة بصاع تمر فوجدها مصراة أن يردها ويرد معها صاعا من تمر ومعلوم أن حصة اللبن أقل من صاع وقد قال الله تعالى وإن [3] تبتم فلكم رؤوس أموالكم [4] ومنه حديث القرعة [5] مذهب المخالف فيه خلاف الكتاب وذلك قوله تعالى إنما [6] الخمر والميسر والأنصاب [7] الآية واستعمال القرعة على ما يقوله مخالفونا من الميسر بمنزلة من قال [8] لآخر قارعتك على أن من خرجت عليه القرعة فهو عبد أو فله كذا أو [9] نحو ذلك لأن المريض [10] كان مالكا لجميع [11] ماله في المرض جائز [12] التصرف فيه إلى أن يرد الموت فثبت حق الورثة في الثلثين ولا يثبت حقهم في الثلث لا في حال [13] الحياة ولا بعد الموت إذا أعتقهم في المرض فلما أعتقهم ولا مال له غيرهم [14] نفذ عتقه في ثلث كل واحد منهم لا محالة إذ [15] لا حق فيه لأحد فإذا أخرجنا بعضهم من العتق رأسا وجعلناها لمن لا يستحقها كلها بدءا بالقرعة صار بمنزلة رجلين تقارعا وهما حران على أن من خرجت عليه القرعة منهما فهو عبد وهذا فحش



[1] في د " فكان "
[2] لم ترد هذه الزيادة في ح .
[3] في النسختين " فان " وهو خطأ .
[4] الآية 279 من سورة البقرة
[5] يريد بخير القرعة ما روي عن أبي زيد الأنصاري " أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ليس له ما غيرهم فأقرع بينهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعتق اثنين وأرق أربعة " رواه أحمد وأبو داود بمعناه وأخرجه أيضا النسائي ورجال اسناده رجال الصحيح وقوله " فأقرع بينهم " هذا نص في اعتبار القرعة شرعا وهو حجة مالك والشافعي وأحمد والجمهور على أبي حنيفة حيث يقول القرعة عن القمار وحكم الجاهلية . راجع نيل الأوطار 6 / 48 .
[6] في د " أن الخمر " وهو خطأ .
[7] الآية 90 من سورة المائدة .
[8] لفظ ح " يقول " .
[9] في د " و " .
[10] هكذا في النسختين والصحيح " كالمريض " .
[11] عبارة ح " مالك بجميع " .
[12] لفظ ح " يجيز " .
[13] لم ترد هذه الزيادة في د .
[14] لم ترد هذه الزيادة في ح .
[15] عبارة ح " لا مخالفة انه " .

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست