responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 203


ويجوز أيضا الاستدلال على المراد في مثله من جهة القياس لأن حكم اللفظ صار [1] مستدركا كله من طريق الاجتهاد فساغ قبول [2] خبر الواحد فيه واستعمال [3] القياس في إدراك معناه ومن الأخبار التي يرد بها ظاهر الكتاب خبر القسامة [4] على الوجه الذي يذهب إليه لأنه حلف على ما لا علم له به وقال الله ولا تقف ما ليس لك به علم [5] وقال من شهد بالحق وهم يعلمون [6] ولم يثبت خصوص هذه الآيات بالاجماع بل الاجماع واقع في [7] أن أحدا لا يجوز له أن يشهد على الغير بحق لا يعلم صحته وثبوته فكيف بمن يشهد [8] بما هو معترف بأنه لا يعلمه ولم يشهده ثم يحلف عليه ونحو حديث المصراة [9] إذا استعمل على مذهب المخالف



[1] في ح " صا " وهو سهو .
[2] لم ترد هذه الزيادة في ح .
[3] لفظ ح " واستعمالهم " .
[4] القسامة : بفتح القاف وتخفيف السين المهملة وهي مصدر أقسم والمراد بها الايمان ، وقد حكى امام الحرمين ان القسامة عند الفقهاء اسم ؟ للايمان وعند أهل اللغة اسم للحالفين وقد صرح بذلك في القاموس وقال في الضياء انها الايمان وقال في المحكم : انها في اللغة الجماعة ثم أطلقت على الايمان ومراد الجصاص بالخبر ما روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأنصار ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر القسامة . على ما كانت عليه وفي الجاهلية . رواه احمد ومسلم والنسائي وعن سهل بن أبي حثمة قال " انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهو يومئذ صلح فتفرقا ، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم ، فقال : كبر كبر وهو أحدث القوم فسكت فتكلما فقال : أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم ، فقالوا : وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر قال : فتبرئكم يهود بخمسين يمينا فقالوا : كيف تأخذ ايمان قوم كفار ؟ فعقله النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عنده . رواه الجماعة . وراجع تمام الروايات في نيل الأوطار 7 / 39
[5] الآية 36 من سورة الإسراء .
[6] الآية 86 من سورة الزخرف .
[7] في ح " و " .
[8] لفظ ح " شهد " .
[9] يريد بخبر المصراة ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال " لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء ردها وصاع تمر " راجع فتح الباري كتاب البيوع باب 64 - 65 ( 4 / 361 ) وصحيح مسلم كتاب البيوع حديث 23 ، 26 ، 27 28 ح‌ 10 وعون المعبود كتاب البيوع باب 49 ح‌ 9 وتحفة الأحوذي كتاب البيوع باب 29 ح‌ 4 والنسائي كتاب البيوع باب 14 ح‌ 7 وابن ماجة كتاب التجارات باب 42 ح‌ 2 والدرامي كتاب البيوع باب 19 ح‌ 2 وأحمد 2 / 248 ، 259 ، 273 ، 317 ، 382 ، 394 ، 406 ، و 4 / 314 ونيل الأوطار 5 / 341 .

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست