responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 202


على معنى الآية بهذا الخبر وان كان وروده من طريق الآحاد إذا لم يكن في قبوله دفع لما يصح [1] ثبوته من طريق توجب العلم ونظيره أيضا قوله تعالى وان [2] طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم [3] حقيقته على أن [4] اللمس باليد وهو كناية عن الجماع واختلف السلف في المراد به فقال علي وعمر رضي الله عنهما [5] في عامة الصحابة إن المراد الخلوة وقال عبد الله بن مسعود [6] واحدى الروايتين عن ابن عباس ان [7] المراد الجماع فسوغ الجميع الاجتهاد في طلب المعنى فجاز قبول خبر [8] الواحد في مثله وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كشف خمار امرأة ثم طلقها وجب عليه المهر [9] فجاز إثبات المراد بمثله



[1] لفظ ح " صح " .
[2] في د " فان طلقتموهن " وهو خطأ .
[3] الآية 237 من سورة البقرة
[4] لم ترد هذه الزيادة في د .
[5] عبارة د " عمر وعلي " وعبارة ح " علي عليه السلام وعمر رحمة الله عليه " .
[6] لم ترد هذه الزيادة في د .
[7] لم ترد هذه الزيادة في د .
[8] لفظ ح " الخبر " .
[9] ورد الحديث بلفظ " من كشف عن قناع امرأة فقد وجب عليه المهر " . فالخلوة كالوطء في تقرير المهر ووجوب العدة والى هذا ذهب ابن عمر وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنهما وبه قال الزهري والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه . وقال مالك ان خلا بها خلوة تامة بان يخلو بها في بيته دون بيت أبيها أو أمها رجح بها قول من يدعي الإصابة منهما عند اختلافهما بها . ولا تكون الخلوة كالوطء في تقرير المهر ووجوب العدة . وذهب الشافعي في الجديد إلى أنه لا تأثير للخلوة في تقرير المهر ولا في وجوب العدة وبه قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم ومن التابعين الشعبي وابن سيرين وطاوس وأبو ثور . راجع المجموع 15 / 503 .

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست