نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 201
لفظ ظاهره يتناول في اللغة معنى معقولا فعدل بعضهم عن ظاهره ثم علم [1] به الآخرون فلم ينكروا عليهم [2] دلنا ذلك على أنه قد كان من النبي صلى الله عليه وسلم توقيف لهم على تسويغ الاجتهاد في مثله إما بقول منه وإما بحال شاهدوها استجازوا بها القول فيه من طريق الرأي وترك الظاهر وذلك نحو قوله تعالى لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا [3] وحقيقة الملامسة هي [4] على اللمس باليد وغيره من البدن وهي [5] كناية عن الجماع ثم وجدنا الصحابة قد اختلفوا فيه فقال أمير المؤمنين [6] علي وابن عباس رضي الله عنهما [8] في آخرين منهم هو على الجماع وقال عمرو و عبد الله بن مسعود [7] رضي الله عنهما هو على اللمس باليد ولم ينكرا على من قال هو على [9] الجماع عدولهم عن حقيقة اللفظ وصريحة إلى المجاز والكناية وسوغوا لهم الاجتهاد فيه فصار اجماعهم [10] على تسويغ الاجتهاد فيه مانعا من وقوع العلم بالمراد بنفس اللفظ ثم روى حبيب بن أبي ثابت [11] عن عروة [12] عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ [13] جاز الحكم
[1] لفظ د " وعمل " . [2] عبارة ح " ينكروه عليه " . [3] الآية 43 من سورة النساء و 6 من سورة المائدة . [4] لم ترد هذه الزيادة في ح . [5] لفظ د " وهو " . [6] عبارة ح " صلوات الله عليه " . [7] عبارة ح " رحمه الله " . [8] عبارة ح " عبد الله بن مسعود وعمر " . [9] لم ترد هذه الزيادة في د . [10] في النسختين زيادة " على التسويغ " . [11] حبيب بن أبي ثابت الكاهلي مولاهم أبو يحيى الكوفي روي عن زيد بن أرقم وابن عباس وابن عمر وخلق كثير من الصحابة والتابعين وروي عنه مسعر والثوري وشعبة وأبو بكر النهشلي وخلق . قال ابن معين له نحو مائتي حديث . وقال ابن معين قال أبو بكر بن عباس مات سنة تسع عشرة ومائة وقيل سنه اثنتين وعشرين . خلاصة تهذيب الكمال 60 وميزان الاعتدال 1 / 209 . [12] هو عروة بن الزبير بن العوام ، الامام عالم المدينة أبو عبد الله القرشي الأسدي المدني ، روي عن أبيه وعن زيد بن ثابت وأسامة بن زيد وسعيد ابن زيد وحكيم بن حزام وعائشة وأبي هريرة وتفقه بخالته عائشة وكان حافظا ثبتا ولد في خلافة عثمان ومات في سنة 94 للهجرة . انظر ترجمته في : ابن خلكان 1 / 316 وحلية الأولياء 2 / 176 انظر الاعلام وتذكرة الحفاظ 1 / 54 [13] الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي عن عائشة " كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ " . راجع تخريج المشكاة 323 وصحيح أبي داود 170 - 171 وصحيح الجامع الصغير 4 / 273 رقم 4873 ووجدت صاحب المغني أورده لكنه ضعفه من طريق زينب السهمية عن عائشة وعنها عمر وبن شعيب خبر " كان يقبل ولا يتوضأ " . قال الدارقطني : مجهولة لا تقوم بها حجة . وأخرجه ابن ماجة في باب الوضوء من القبلة وفي اسناده حجاج بن أرطاة . انظر حاشية السندي 1 / 182 والمغني 1 / 249 .
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 201