نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 200
فنقول إن اللفظ إذا كان محتملا للمعاني فخبر الواحد مقبول في إثبات المراد به من قبل أن الاحتمال يمنع وقوع العلم بالمراد ويجعله موقوف الحكم على البيان فاحتجنا ان نستدل عليه بغيره كسائر الأشياء التي لا نص فيها فيقبل خبر الواحد في إثبات حكمها وذلك نحو قوله تعالى قروء [1] فيه احتمال للحيض والطهر [2] جميعا [3] وروى [4] ان ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طلاق الأمة تطليقتان [5] وعدتها حيضتان [6] وكان مقبولا لأنه بين مراد الآية المفتقرة إلى [7] البيان وبمثل هذا قبلنا خبر الواحد في بيان الألفاظ المجملة المفتقرة إلى البيان وأما ما اختلف السلف في معناه وسوغوا الاختلاف فيه وترك الظاهر بالاجتهاد فإنا [9] قبلنا فيه خبر الواحد وسوغنا القياس أيضا في إثبات المراد به من قبل أن السلف لما كانوا الذين شاهدوا التنزيل ولم يكن يخفى عليهم المنصوص [10] عليه الذي لا يحتمل التأويل ولا يسوغ معه الاجتهاد مما هو مدلول عليه ويسوغ [11] الاجتهاد فيه بما [12] اختلفوا في حكم
[1] الآية 228 من سورة البقرة [2] عبارة ح " الطهر والحيض " . [3] لم ترد هذه الزيادة في ح 7 وقد تكلمنا عن هذه المسألة في بداية الكتاب [4] في ح زيادة " عن " . [5] لفظ ح " طلقتان " . [6] أخرجه أبو داود بلفظ " طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان " وعند الترمذي عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى عليه وآله وسلم قال " طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان " وفي اسناده مقال وهو مظاهر بن أسلم . وقال أبو داود هو حديث مجهول . راجع عون المعبود كتاب الطلاق باب 6 ( 6 / 357 ) وتحفة الأحوذي كتاب الطلاق باب 7 / ( 4 / 360 ) وابن ماجة كتاب الطلاق باب 30 ح 1 والدارمي كتاب الطلاق باب 17 ح 2 . [7] عبارة د " الموقوفة على " . ( 8 ) لفظ ح " وسوغنا " [9] في د " فإنما " . [10] لفظ ح " النصوص " وهو تصحيف . [11] لفظ ح " وتسويغ " . [12] في النسختين " بم " .
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 200