responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 191


قد عمله منتقض [1] معدوم [2] لا يصح النهي عن إبطاله فإذن ليس المراد النهي عن ابطال العمل في الحقيقة وإنما معناه النهي عن أن يفعل من المعاصي ما يبطل ثواب عمله وهذا ليس بظاهر ولا مذكور في لفظ الآية فكيف يكون قبول حديث [3] القهقهة تخصيصا لظاهر وأيضا لو كان الظاهر يتناول [4] فعلنا على ما زعمت وخصصناه بخبر الواحد كان مستقيما على أصلنا لأن العام الذي قد ثبت خصوصه بالاتفاق يجوز أن يخص منه بعض ما انتظمه العموم بخبر الواحد ثم خلط تخليطا آخر فقال وقبلوا شهادة القابلة وحدها وأي [5] ظاهر يمنع قبول شهادة القابلة في الولادة حتى يذكر في هذا الموضع وإنما ذكر الله تعالى الشهادات في المداينات والوصية في السفر والرجعة والزنا فأما الشهادة على [6] الولادة فلا ذكر لها في القرآن فنكون بقبولنا [7] شهادة القابلة مخصصين لها [8]



[1] لفظ " مقتضي " .
[2] في ح زيادة واو
[3] لفظ ح " لفظ " .
[4] لفظ د " تناول " .
[5] في ح " أبي " وهو تصحيف .
[6] في د " في "
[7] لفظ النسختين " تقبلون " .
[8] قال في المغنى : لا نعلم بين أهل العلم خلافا في قبول شهادة النساء المفردات في الجملة ، والذي تقبل فيه شهادتهن منفردات خمسة أشياء الولادة والاستهلال والرضاع والعيوب تحت الثياب كالرتق والقرن والبكارة والثيابة والبرص وانقضا العدة . وعند أبي حنيفة لا تقبل شهادتهن منفردات على الرضا لأنه يجوز أن يطلع عليه محارم المرأة من الرجال فلم يثبت بالنساء منفردات كالنكاح وحكي عن أبي حنيفة أيضا ان شهادة النساء المنفردات لا تقبل في الاستهلال لأنه يكون بعد الولادة وخالفه صاحباه وأكثر أهل العلم لأنه يكون حال الولادة فيتعذر حضور الرجال فأشبه الولادة . وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه أجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال ، ورواه أحمد وسعيد بن منصور إلا أنه من حديث جابر الجعفي وأجازه شريح والحسن والحارث العكلي وحماد . المغنى مع الشرح الكبير 12 / 15 - 16 .

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست