نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 192
وزعم هذا القائل أنا لا [1] نقبل خبر الشاهد واليمين وقد رواه زعم بضعة عشر [2] من الصحابة وليس بمخالف للقرآن لأن الله تعالى إنما ذكر كيف نتوثق النبي وهذه قضية [3] قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم فأما قوله قد رواه بضعة عشر [4] فإنه قد حدثني رجل من كبار أهل المعرفة بالحديث أنه [5] اجتهد في أن يجد في الشاهد واليمين حديثا واحدا صحيحا فلم يجده وقد بينا [6] في شرح المختصر [7] علل الأحاديث المروية فيه وقال الزهري وهو من أفقه أهل المدينة في عصره القضاء [8] بالشاهد واليمين بدعة [9] وإن أول من قضى
[1] سقطت هذه الزيادة من د وهو تحريف . [2] لفظ ح " عشرة " . [3] لفظ ح " قصة " . [4] لفظ ح " عشرة " . [5] في د " بأنه " . [6] لفظ ح " بيناه " . [7] المراد به كتاب الجصاص " شرح مختصر الطحاوي " وراجع الفهرست لابن النديم 293 ومفتاح السعادة 2 / 183 . [8] في ح كتبت " القضي " . [9] وكلام الجصاص هنا مردود فقد اخرج مسلم عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بيمين وشاهد ، راجع صحيح مسلم كتاب الأقضية حديث رقم 3 ( 12 / 3 ) . واخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى باليمين والشاهد . ولهذا الحديث طرق أخر عن جابر وعن علي قال الحافظ في الفتح عن حديث أبي هريرة رجاله مدنيون ثقات ولا يضره ان سهل بن ابن صالح نسيه بعد أن حدث به ربيعة لأنه كان بعد ذلك يرويه عن ربيعة عن نفسه . وروي ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه أنه صحيح ، وقال ابن رسلان في شرح السنن إنه صحيح حديث الشاهد واليمين الحافظان أبو زرعة وأبو حاتم من حديث أبي هريرة وزيد بن ثابت . وقد رواه الترمذي عن عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد " الصادق " عن أبيه عن جابر ، وحديث جابر أخرجه احمد وابن ماجة . قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه هو مرسل أي حديث جابر ، لكن قال الدارقطني كان جعفر ربما أرسله وربما وصله ، وجعفر ثقة بل إمام ، وقال الشافعي والبيهقي عبد الوهاب وصيله وموثقة ، وقد صحح حديث جابر أبو عوانه وابن خزيمة . قال الحافظ أصح أحاديث الباب حديث ابن عباس ، قال ابن عبد البر : لا مطعن لاحد في إسناده ، وقال : لا خلاف بين أهل المعرفة في صحته . راجع عون المعبود كنار الأقضية باب 10 ( 9 / 31 ) وتحفة الأحوذي كتاب الأحكام باب 13 ( 3 / 618 ) و ( 4 / 572 ، 573 ، 574 ) وابن ماجة كتاب الأحكام باب 31 ( 2 / 793 ) والموطأ كتاب الأقضية الأحاديث رقم 5 ، 6 ، 7 ( 1 / 1449 واحمد 3 / 3 / 205 و و 5 / 285 ونيل الأوطار 8 / 318 وقد استوفى الموضوع فيه وكشف الاسرار 3 / 11 واليمين مع الشاهد عند مالك والشافعي في الأموال خاصة وزاد الشافعي وفي العتق وأبو حنيفة لا يرى القضاء بشاهد ويمين في شئ . راجع أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 106 .
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 192