responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 184


وليس معنى تلقي الناس إياه بالقبول أن لا يوجد له [1] مخالف وإنما صفته ان يعرفه عظم [2] السلف ويستعملونه [3] من غير نكير من الباقين [4] على قائله ثم إن خالف بعدهم فيه مخالف كان شاذا لا يلتفت إليه ولا خلاف بين الصحابة في الزوج الثاني لا يرفع تحريم الثلاث ما لم يدخل بها وان صح هذا عن سعيد بن المسيب فإنه جائز أن لا يكون سمع بهذا الخبر وأنه لو سمعه [5] لصار إليه وأيضا فقد صار الاتفاق بعد سعيد بن المسيب على حكم هذا الخبر فسقط [6] الخلاف فيه كأنه لم يكن فجاز تخصيص الظاهر به لأنه لا فرق عندنا بين اجماع يقع بعد خلاف كان من أهل عصر متقدم وبين اجماع يحصل عن غير خلاف في ثبوت حجتهما ولزوم المصير إليهما [7] فان قال خصصتم قوله تعالى والسارقة [8] بخبر المجن [9] وفي الناس من يقول يقطع في القليل [10] والكثير .
قيل له لو فهمت عنا ما قدمنا في عقد المذهب لكفيت نفسك مؤنة هذه الأسئلة الفارغة قوله تعالى والسارق [11] والسارقة خاص باتفاق السلف من الصحابة لا



[1] لم ترد هذه الزيادة في ح .
[2] عظم الشئ أكثره ومعظمه - صحاح الجوهري 2 / 314
[3] لفظ د " واستعملوه " .
[4] لفظ ح " الناس " .
[5] لفظ د " سمع " .
[6] لفظ ح " سمع " .
[7] في د " إليها " وهو تصحيف .
[8] الآية 38 من سورة المائدة .
[9] خبر المجن يريد به ما روي عن ابن عمر " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم " . وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن " قيل لعائشة رضي الله عنها ما ثمن المجن ؟ قالت : ربع دينار . رواه النسائي . راجع المنتقي 650 ، 651 ونيل الأوطار 7 / 140 وبدائع الصنائع 9 / 4252 ومعالم السنن للخطابي فقرة 4220 ، 4221 بهامش مختصر تهذيب سنن أبي داود .
[10] في لفظ د " بالقليل " .
[11] في د " السارق " وهو خطأ .

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست