نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 183
له هذا غلط لأنه ليس في ظاهر اللفظ [1] ارتفاع تحريم الثلاث بنكاح الثاني بل ظاهرها يقتضي أنها لا تحل له الا بالوطء وذلك لأن لفظ الآية منتظم للعقد والوطء جميعا لأن قوله تنكح زوجا غيره [2] ويتناول الوطء لأنه حقيقة فيه عندنا وذكر الزوجية يفيد العقد فقد اشتمل ظاهر الآية على المعنيين وجعلهما شرطا في وقوع تحريم فاتبعناه [3] ولم نخالفه إلى غيره ولا خصصناه بخبر الواحد وعلى أنه قد تقدم القول بيننا في أن خبر الواحد إذا تلقاه الناس بالقبول صار بمنزلة التواتر فيجوز تخصيص ظاهر القرآن به وهذا صفة هذا الخبر لأن الصحابة قد تلقته بالقبول واستعملته
[1] لفظ ح " الأرض " وهو خطأ . [2] ما بين القوسين ساقط من ح . [3] وقد أشار الجصاص إلى هذا الخلاف في أحكام القرآن عند تفسيره لقوله تعالى " فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " فقال إنها تنتظم معان منها تحريمها المطلق ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره مفيد في شرط ارتفاع التحريم الواقع بالطلاق الثلاث العقد والوطء جميعا ، لان النكاح هو الوطء في الحقيقة ، وذكر الزوج يفيد العقد ، وهذا من الايجاز والاقتصار على الكناية المفهمة المغنية عن التصريح . وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اخبار مستفيضة في أنها لا تحل للأول حتى يطأها الثاني منها حديث الزهري عن عروة عن عائشة ان رفاعة طلق امرأته . . . وساق الرواية ، ثم قال هذه اخبار قد تلقاها الناس بالقبول واتفق الفقهاء على استعمالها فهي عندنا في خبر المتواتر ، ولا خلاف في ذلك إلا شئ يروي عن سعيد بن المسيب قال الجصاص : ولم نعلم أحدا تابعه عليه فهو شاذ 1 / 461 - 462 وذكر ابن العربي خبر سعيد بن المسيب فقال قال سعيد بن المسيب : تحل المطلقة ثلاثا بمجرد العقد من الثاني وان لم يطأها الثاني لظاهر قوله تعالى " فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " والنكاح العقد ، قال وهذا لا يصح فيقال له بل هو الوطء ولفظ النكاح قد ورد بهما في كتاب الله تعالى جميعا ، فما باله خصصه هاهنا بالعقد فراجع بسط الكلام في هذه المسألة أحكام القرآن لابن العربي 1 / 198 وتفسير الطبري 4 / 474 ط الحلبي واحكام القرآن للجصاص 1 / 461
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 183