نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 182
ومتى اختلفت الصحابة في تخصيص آية سوغت الاجتهاد في ترك حكمها من غير نكير [1] من بعضهم على بعض فيها جاز قبول خبر الواحد في تخصيصها فإن سألوا عن قوله تعالى تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره [2] وظاهره يقضي احلالها للزوج الأول بنفس العقد إذا طلقها وإن لم يقع دخول لأنه لم يشرط فيه دخولا ثم جعلتم الدخول شرطا فيه بخبر رفاعة القرظي [3] حين طلق امرأته فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير [4] فجاءت تشكو إليه [5] أنه لا يصل إليها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدين ان ترجعي إلى رفاعة [6] لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك [7] فخصصتم ظاهر القرآن بهذا الخبر وهو خبر واحد والخلاف قائم فيما ورد فيه لأن سعيد بن المسيب [8] يقول تحل للزوج الأول بالعقد
[1] عبارة د " ان ينكر " . [2] الآية 230 من سورة البقرة . [3] هو رفاعة بن سموأل القرظي وهو الذي له ذكر من حديث عائشة جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم . . . الخ . وهو غير رفاعة بن قرظة القرظي لما قال البارودي وابن السكن إنه كان من سبي قريظة وإنه كان هو وعطية صبيين وعلى هذا فهو غير ابن السموأل والله أعلم . أنظر ترجمته في الإصابة 2 / 210 ، 2 / 211 [4] عبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاي وكسر الموحدة ابن باطيا القرظي من بني قريظة ( ويقال هو ابن الزبير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن مالك بن الأوس ) ثبت ذكره في الصحيحين من حديث عائشة جاءت امرأة رفاعة . . . فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير . راجع الإصابة 4 / 159 . [5] لم ترد هذه الزيادة في ح [6] ما بين القوسين ساقط من ح [7] الحديث أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها ان رفاقة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت آخر فائت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت له أنه لا يأتيها وانه ليس معه إلا مثل هدبة ، فقال : " لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق ( عسيلتك " . راجع فتح الباري كتاب الطلاق باب 7 ، 37 ( 9 / 464 ) والنسائي كتاب الطلاق باب 9 ح 6 وابن ماجة كتاب النكاح باب 32 ح 1 والموطأ كتاب النكاح حديث 17 ، 18 ح 4 وعون المعبود كتاب الطلاق باب 49 ح 6 وأحمد 1 / 214 ، 2 / 25 ، 62 ، و 85 و 6 / 96 ، 193 [8] سعيد بن المسيب بن حزة بن أبي وهب المخزومي القرشي ، أبو محمد ولد سنة 13 هجرية وتوفي بالمدينة سنة 94 هجرية ، وهو سيد التابعين وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة ، جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع وكان يعيش من التجارة بالزيت لا يأخذ عطاء ، وكان احفظ الناس لاحكام عمر بن الخطاب وأقضيته حتى سمى رواية عمر . انظر ترجمته في طبقات ابن سعد 5 / 88 والوفيات 1 / 206 وصفة الصفوة 2 / 44 وحلية الأولياء 2 / 161 انظر الاعلام 3 / 155
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 182