responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 161


فإن قيل إنما أنكرت عائشة رضي الله عنها ذلك لأن الفعل يحيله لأنه غير جائز في الحكمة تعذيب الإنسان لأجل فعل غيره قيل له إنه [1] وإن كان العقل يرده متى حمل على ظاهره فقد أخبرت عائشة أن مخالفته لظاهر القرآن أحد ما يرد به ويمنع قبوله وقد [2] روي عن ابن أبي مليكة [3] أن أبا بكر رضي الله عنه [4] جمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديثا [5] تختلفون فيها فمن بعدكم أشد اختلافا فمن جاءكم يسألكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا عندنا كتاب الله فأحلوا حلاله وحرموا حرامه [6] فأمرهم بالرجوع إلى كتاب الله تعالى ومنع الاعتراض عليه بأخبار الآحاد والأصل في ذلك أن الأحكام التي ليس فيها نص ولا اجماع [7] طريق اثباتها وجهان أحدهما ما كان لله تعالى عليه [8] دليل قاطع يوصل إلى العلم به حتى لا يكون



[1] لم ترد هذه الزيادة ف ح .
[2] لم ترد هذه الزيادة في 5 .
[3] ابن أبي مليكة واسمه عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة التميمي المكي قاض من رجال الحديث الثقات ، ولاه ابن الزبير قضاء الطائف ، انظر : تهذيب التهذيب 5 / 306 والمعارف 209 ، وانظر الاعلام 4 / 237 وخلاصة الكمال 411 .
[4] هو عبد الله بن أبي قحافة القرشي ، أول الخلفاء الراشدين وأول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم من الرجال ، ولد بمكة ونشأ سيدا فيها وموسرا وعالما بأنساب القبائل شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها بويع بالخلافة سنة 11 للهجرة وافتتح في أيامه الشام وقسم كبير من العراق ومدة خلافته سنتان وثلاثة أشهر ونصف شهر . توفي في المدينة وله في الصحيحين 142 حديثا . انظر ترجمته في : طبقات ابن سعد 9 / 26 والإصابة 4 / 101 وابن الأثير 2 / 160 والطبري 4 / 46 واليعقوبي 2 / 106 وصفة الصفوة 1 / 88 والاسلام والحضارة العربية 2 / 107 و 351 وحلية الأولياء 4 / 93 . وذيل المذيل 113 وتاريخ الخميس 2 / 199 انظر الاعلام 4 / 238 .
[5] لفظ ح " أحاديثا " .
[6] الخبر ورد عنه السرخسي : أن أبا بكر لما بلغه اختلاف الصحابة في نقل الاخبار جمعهم فقال : إنكم إذا اختلفتم فمن بعدكم يكون أشد اختلافا . . . الحديث إلى أن قال : فيكم كتاب الله تعالى فأحلوا حلاله وحرموا حرامه راجع أصول السرخسي 1 / 136 .
[7] لم ترد هذه الزيادة في ح .
[8] في د زيادة " على " .

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست