نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 159
وهذا الذي ذكرناه هو [1] مذهب الصدر الأول عندنا قد روي هذا الاعتبار عن جماعة منهم لان عمر وعائشة وأسامة بن زيد [2] أنكروا على فاطمة بنت [3] قيس [4] روايتها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة وقال عمر رضي الله عنه لا ندع كتاب الله ربنا وسنة نبينا عليه السلام بقول امرأة [5]
[1] لم ترد هذه الزيادة في ح . [2] هو أسامة بن زيد وبن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى الكلبي ولد في 7 من قبل الهجرة وتوفي في 54 هجرية وهو الحب بن الحب يكنى أبا محمد ويقال أبو زيد وأمه أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم . قال ابن سعد وله أسامة في الاسلام ومات النبي صلى الله عليه وسلم وله عشرون سنة وقال ابن خيثمة ثماني عشرة ، وكان امره النبي صلى الله عليه وسلم على جيش عظيم فمات النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يتوجه فنفذه أبو بكر ، ومات في خلافة معاوية في المدينة سنة أربع وخمسين . وروى له البخاري ومسلم 128 حديثا . راجع الإصابة 1 / 29 وطبقات ابن سعد 4 / 42 وتهذيب ابن عساكر 2 / 391 399 انظر اعلام للزركلي 1 / 282 . [3] لفظ د " ابنت " وصحتها إملاء " ابنة " . [4] هي فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية ، أخت الضحاك بن قيس الأمير ، صحابية ، من المهاجرات الأول ، لها رواية للحديث كانت ذات جمال وعقل ، وفي بيتها اجتمع أصحاب الشورى عند قتل عمر رضي الله عنه . انظر ترجمتها في تهذيب التهذيب 12 / 413 ، وطبقات ابن سعد 8 / 200 - 202 والجمع بين رجال الصحيحين 2 / 611 ، انظر الأعلام للزركلي 5 / 329 . [5] أخرج مسلم عن أبي إسحاق قال : كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي فحدث بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال : ويلك تحدث بمثل هذا قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت . لها السكنى والنفقة قال الله عز وجل " لا تخرجوه من بيوتهن ولا يخرجن الا أن يأتين بفاحشة مبينة " وذكر مسلم للحديث طرقا كثيرة ذكر منها ما أشار الجصاص منه إلى انكار عائشة رضي الله عنها قالت عائشة " ما لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث " صحيح مسلم كتاب الرضاع الأحاديث رقم 103 ، 04 ، 109 ، 111 ، 113 ، 114 ، 117 ، ح 10 . وذكر البخاري نحو ما ذكره مسلم ، فتح الباري كتاب الطلاق باب 65 ، ( 8 / 653 - 654 ) وأما قولهم ان عمر قال لا ندع كتاب ربنا ، فقد أنكر أحمد هذا القول عن عمر قال : ولكنه قال : لا نجيز في ديننا قول امرأة ، وهذا مجمع على خلافه وقد أخذنا بقولة فريعة برواية عائشة وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الاحكام وصار أهل العلم إلى خير فاطمة في كثير من الاحكام مثل سقوط نفقة المبتوتة إذا لم تكن حاملا . . المغني لابن قدامة 8 / 166 وراجع في تخريج الحديث عون المعبود كتاب الطلاق باب 39 / 6 والترمذي كتاب النكاح باب 39 ح 4 وكتاب الطلاق باب 5 ح 4 والنسائي كتاب النكاح باب 21 ح 6 وكتاب الطلاق باب 7 ، 70 ، 72 ح 6 وابن ماجة كتاب الطلاق باب 10 ح 1 والدارمي كتاب الطلاق باب 10 ح 2 واحمد 6 / 373 ، ، 411 ، 412 ، 413 ، 415 ، 416 ، 417 والإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة 165 .
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 159