نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 158
والذين يرمون أزواجهم ولم يكن له شهداء الا أنفسهم [1] هذه الآية خاصة في قول أهل العلم جميعا لأن الصغيرين اللذين [2] لم يعقلا لم يدخلا في قول أحد العلماء فلما اجمعوا على انها [3] قبل الخبر الخاص فيمن عنى بها وكذلك ما أشبه هذا وقال عيسى [4] في الحجج الكبير [5] كل أمر منصوص في القرآن فجاء خبر يرده أو يجعله خاصا وهو عام بعد أن يكون ظاهر المعنى لا يحتمل تفسير المعاني [6] فان ذلك الخبر ان لم يكن ظاهرا قد عرفه الناس وعلموا به حتى لا يشذ منهم الا الشاذ فهو متروك قال [7] أبو بكر ولم [8] يذكر في هذا الموضع انه مما [9] ثبت خصوصه أو لم يثبت قال أبو بكر فنص عيسى بن ابان على أن ظاهر القرآن الذي لم يثبت خصوصه بالاتفاق لا يخص بخبر الواحد [10]
[1] الآية 6 من سورة النور وما بين القوسين لم يرد في د . [2] في النسختين " الذين " وما أثبتناه أنسب . [3] في ح " أنه " لا [4] لم ترد هذه الزيادة في د . [5] من كتب عيسى بن أبان الثابتة إلا أن ابن النديم في الفهرست لم يتبينه فقال له كتاب الحج والصواب الحج ولم يذكر لفظه الصغير أو الكبير . فراجع الفهرست 289 . [6] عبارة " التفسير والمعاني " . [7] لفظ د " قاله " . [8] في ح " مما " . [9] في ح " ما " . [10] قلت : وهذا النقل لمذهب عيسى بن أبان هو الصحيح الذي يتمشى مع مذهب الحنفية وما تناقلته كتب الأصول من أن مذهب عيسى بن ابان جواز التخصيص بخبر الواحد إذا كان العام قد خص من قبل بدليل قطعي متصلا كان أو منفصلا فإنه لا ينقل مذهبه بانضباط علمي تام . وقد نقل ذلك خطأ الشوكاني في إرشاد الفحول وصاحب المحصول وابن الحاجب في مختصر المنتهى وامام الحرمين الجويني في التلخيص والسبكي في جمع الجوامع وارتضى عكس مذهب عيسى بن ابان والمسودة لآل تيمية وغيرهم ونحن نرد هذا النقل معتمدين على نقل المذهب من كتب الأحناف أنفسهم وخصوصا نقل الجصاص هذا فإنه محقق دقيق . ورغم ان الشوكاني تابع كتب غير الحنفية في هذا النقل إلا أنه لما كان ممن يجوز نسخة من كتاب الجصاص في أصول الفقه - كما أثبتنا ذلك في القسم الدراسي - فإنه نقل مذهب عيسى ابان فقال إن من مذهبه " أنه يجوز تخصيص العام بالخبر الآحادي إذا كان قد دخله التخصيص من غير تقييد لذلك بكون المخصص قطعيا " ارشاد الفحول 158 وكذلك نقله على الوجه الصحيح روضة الناظر وأصول السرخسي 1 / 133 .
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 158