نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 101
ومذهب أصحابنا القول بالعموم في الأخبار والأوامر جميعا وكذلك كان شيخنا أبو الحسن الكرخي [1] رحمه الله يحكيه من مذهب أصحابنا جميعا وجميع من شاهدناهم [2] من شيوخنا واحتجاجهم لمسائلهم له في كتبهم بعموم اللفظ مجردة من دلالة تقترن إليه في إيجاب العموم يقتضي ذلك وذلك غير خاف على من عرف مذاهبهم قال أبو بكر [3] وحكى لنا أبو الطيب بن شهاب عن أبي الحسن الكرخي أنه قال له إني أقف في عموم الأخبار وأقول بالعموم في الأمر والنهي فقلت لأبي الطيب فهذا يدل على أن مذهبه كان الوقف في وعيد فساق [4] أهل الملة فقال لي هكذا كان مذهبه وحكى لي أيضا أنه سمع أبا سعيد البردعي [5] يقف في القول بالعموم في الأمر والنهي وفي الأخبار جميعا [6] وأبو الطيب هذا غ ير متهم عندي فيما يحكيه وقد جالس أبا سعيد البردعي وشيوخنا المتقدمين
[1] لم ترد هذه الزيادة في د . [2] في ح " شاهدناه " . [3] لم ترد هذه الزيادة في د . [4] لفظ ح " فاسق " . [5] هو أحمد بن الحسين القاضي أبو سعيد البردعي أخذ عن إسماعيل بن حماد ابن أبي حنيفة عن أبيه وأخذ عن أبي علي الدقاق عن موسى بن نصير الرازي عن محمد عن أبي حنيفة ، وتفقه عليه أبو الحسن الكرخي وأبو طاهر الدباسي وأبو عمر والطبري ، وقتل في وقعة القرامطة مع الحجاج سنة سبع عشرة وثلاثمائة انظر ترجمته في الفوائد البهية 20 . [6] ومما يقوي نسبة هذا القول إلى أبي سعيد البردعي ماتنا قلته كتب أصول الإضافة وقد ذكر البخاري وغيره ميل أبي سعيد لهذا القول فقال : هو مذهب عامة المرجئة واليه مال أبو سعيد البردعي من أصحابنا - راجع كشف الاسرار للبزدوي 1 / 299 وكشف الاسرار للنسفي 1 / 114 وما بعدها .
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 101